تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كفاية الأصول — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
المقصد الثالث : في المفاهيم

مقدمة

وهي : إن المفهوم - كما يظهر من موارد إطلاقه - هو عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى الّذي أريد من اللفظ ، بتلك الخصوصية ولو بقرينة الحكمة ، وكان يلزمه لذلك ، وافقه في الإيجاب والسلب
شرح
( قوله : المقصد الثالث في المفاهيم ، مقدّمة . . . . . . . إلخ ) انّ المتقدمين من الأصوليّين قد عرّفوا المفهوم بأنه عبارة عما يدلّ عليه اللفظ لا في محل النطق ، كما انّ المنطوق عبارة عما يدلّ عليه اللفظ في محلّ النطق ، ولما كان هذا التعريف من المجملات فقد تصدّى جماعة ممّن تأخّر عنهم لتفسيرها وكشف القناع عنها بتفاسير مختلفة الّتي لا تخلو عن الخدشة والإشكال ، فانّه يرد عليها كلّها ، مضافا إلى ما ذكروه في الكتب المبسوطة ، بأنها تنطبق على المدلول الالتزامي الّذي لا يعدّ مفهوما عندهم ، بل يكون المراد منه شيئا آخر ، مثلا تفسير المصنّف بأنه ، حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه خصوصية المعنى . . . . إلخ ، يسأل عنه ويستشكل بأنّ الخصوصيّة الكذائيّة ان كانت خارجة