تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
غالبا متحققا في ضمن الدخول في الغير فيكون الاطلاق باقيا بحاله . وبين حمل الاطلاق على الغالب ، وانّ الاقتصار على مجرد التجاوز والفراغ في بعض الأخبار من جهة تحقّقهما غالبا في ضمن الدخول في الغير ، وإلّا فالمناط هو المقيد . وربما يقال : بكون ظهور القيد في التقييد وضعيا ، وظهور المطلق في الاطلاق حكميا ؛ فيقدم عليه . ولكنه يدفع : مضافا إلى عدم الوضع للقيد في تحديد الحكم بل المسلّم منه في مقام تحديد الموضوعات في الحدود انّه على تقدير التسليم وتسليم أظهرية الوضع عن ظهور الحكمة مطلقا . انّ التعارض ليس بين القيد والمطلق في نفسهما بل إنّما هو : بين ظهور القضية الشرطية في كون المناط نفيا واثباتا هو الدخول في الغير ، وبين ظهور لفظة « إنّما » « 1 » في حصر المناط نفيا واثباتا في مجرد الفراغ والتجاوز ؛ ومن المعلوم أظهرية الثاني ، هذا . مضافا إلى تعارف التعبير عن التجاوز المتحقق غالبا في ضمن الدخول في الغير بالدخول فيه . الثاني : [ هل ] انّ المستفاد من الأخبار ضرب القاعدة في خصوص المركبات ؟ أو مطلقا ولو في الاجزاء ؟ والظاهر هو الأول ، لوجوه : الأول : أنّ المضي عن الشيء بقول مطلق إنّما هو في المركب لا في الاجزاء
هامش
( 1 ) في موثقة ابن أبي يعفور .
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 532 | الشيخ علي القوچاني