غالبا متحققا في ضمن الدخول في الغير فيكون الاطلاق باقيا بحاله .
وبين حمل الاطلاق على الغالب ، وانّ الاقتصار على مجرد التجاوز والفراغ في بعض الأخبار من جهة تحقّقهما غالبا في ضمن الدخول في الغير ، وإلّا فالمناط هو المقيد .
وربما يقال : بكون ظهور القيد في التقييد وضعيا ، وظهور المطلق في الاطلاق حكميا ؛ فيقدم عليه .
ولكنه يدفع :
مضافا إلى عدم الوضع للقيد في تحديد الحكم بل المسلّم منه في مقام تحديد الموضوعات في الحدود انّه على تقدير التسليم وتسليم أظهرية الوضع عن ظهور الحكمة مطلقا .
انّ التعارض ليس بين القيد والمطلق في نفسهما بل إنّما هو : بين ظهور القضية الشرطية في كون المناط نفيا واثباتا هو الدخول في الغير ، وبين ظهور لفظة « إنّما » « 1 » في حصر المناط نفيا واثباتا في مجرد الفراغ والتجاوز ؛ ومن المعلوم أظهرية الثاني ، هذا .
مضافا إلى تعارف التعبير عن التجاوز المتحقق غالبا في ضمن الدخول في الغير بالدخول فيه .
الثاني : [ هل ] انّ المستفاد من الأخبار ضرب القاعدة في خصوص المركبات ؟ أو مطلقا ولو في الاجزاء ؟
والظاهر هو الأول ، لوجوه :
الأول : أنّ المضي عن الشيء بقول مطلق إنّما هو في المركب لا في الاجزاء
هامش
( 1 ) في موثقة ابن أبي يعفور .