الاطلاق في الوجود - على تقدير توهم الاشتراط به - حيث انّ الاطلاق في الحكم إنّما هو بعدم تقيد الهيئة بشيء ، والتعليق على وجود الموضوع إنّما كان بحكم العقل كما هو واضح وسيجيء تحقيق عدم الاشتراط بوجود الموضوع في السابق في استصحاب الشريعة السابقة .
وامّا لو كان التعليق بغير وجود الموضوع مما كان شرطا لترتب الحكم عليه بأن كان الحكم التعليقي متيقن الثبوت في السابق للموضوع وصار مشكوك التحقق له ، لبعض الخصوصيات الطارئة الموجبة للشك ، كما لو ثبتت الحرمة في العنب معلقة على الغليان ثم شك بعد صيرورته زبيبا في ثبوت الحرمة كذلك فقد يشكل بعدم جريان الاستصحاب فيه .
ووجه الاشكال :
امّا للاشكال في اتحاد الموضوع .
وامّا لتوهم المعارضة بين الاستصحاب في الحكم التعليقي وبين الاستصحاب في الحكم المنجز .
وامّا من جهة كون التعليق بنفسه مانعا عن جريان الاستصحاب .
ولكن التحقيق : جريان الاستصحاب وعدم صحة الاشكال من هذه الجهات .
امّا توهم اختلاف الموضوع ففيه : مضافا إلى النقض باستصحاب الحكم المنجز ؛ انّه يفرض الشك في الحكم التعليقي فيما كانت الخصوصيات الطارئة من حالاته غير المقوّمة له عرفا .
وامّا توهم المعارضة فسيجيء اندفاعه .
وامّا مانعية التعليق بنفسه :
فإن كان من جهة توهم عدم وجود المستصحب في السابق أصلا ؛ ففيه : انّ
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 450
مساهمون: الشيخ علي القوچاني
ص٤٥٠