الإباحة من الآثار العقلية لا الشرعية ؛ لاندفاعه : بكونها لازما أعمّ كما عرفت في الحرمة الفعلية .
وثانيا : انّ الثابت في السابق ليست هي الإباحة المطلقة بل المغيّاة بالغليان شرعا ، فيكون الثابت حكمان خاصان أحدهما معلق على الغليان والثاني مغيّا به ، فلو شك في حال الزبيبية مثلا بقاؤهما على ما كانا عليه من الخصوصية فالأصل بقاؤهما كذلك ، ولازمه ثبوت الحرمة الفعلية بعد الغليان وارتفاع الإباحة كذلك كما لا يخفى .
فظهر : انّ الوجه عدم صحة معارضة استصحاب الحرمة التعليقية باستصحاب الإباحة وانّه لا مانع عن استصحابها أصلا فلا حاجة إلى الرجوع إلى استصحاب الملازمة الفعلية بين الحرمة وبين الإباحة كما في الفرائد « 1 » - بناء على الاحتياج إلى الوجود المطلق في اجراء الاستصحاب - حيث انّ الملازمة ليست بأثر شرعي ولا ذي أثر كذلك ، وترتب اللازم عليها كنفسها عقلي محض كما لا يخفى .
[ الأمر الرابع : استصحاب الحكم الثابت في الشريعة السابقة ]
الأمر الرابع : لا فرق في المستصحب بين أن يكون حكما ثابتا في هذه الشريعة أو حكما من أحكام الشريعة السابقة ، لاطلاق دليل الاستصحاب وعدم ما يصلح أن يكون مانعا عنه ؛ عدا ما يتخيل من عدم اتحاد الموضوع حيث انّه كان سابقا هو « الجماعة الثابتة في الشريعة السابقة » وفي زمان الشك يكون هو « الجماعة في الشريعة اللاحقة » وبالنسبة إليهم يكون الشك في أصل حدوث التكليف لا في بقائه كما لا يخفى ، فتختلّ أركان الاستصحاب .
وما أجاب به الشيخ العلّامة الأنصاري قدّس سرّه « 2 » عن هذا الاشكال :
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 3 : 223 .
( 2 ) فرائد الأصول 3 : 225 - 226 .