بين الشركاء في الأرضين والمساكن قال لا ضرر ولا ضرار » . « 1 »
ومنها : ما عن التذكرة « 2 » ونهاية ابن الأثير « 3 » مرسلا عن النبي صلّى اللّه عليه وآله : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » . « 4 »
إلى غير ذلك من الروايات المشتركة ، مع ما ذكرنا في نفي الضرر في ضمن مضامين مختلفة ، كما ذكرت أكثرها في تقرير الشيخ قدّس سرّه في القاعدة ، فراجع . « 5 »
ولا بدّ من التكلم فيها في مقامات :
[ الأول : في سندها ]
[ المقام ] الأول : في تصحيح سندها فنقول :
انّ الأخبار الواردة في هذا الباب وان لم يثبت كونها صحيحة باصطلاح المتأخرين إلّا انّ كثرتها بحدّ الاستفاضة يوجب صحتها باصطلاح القدماء التي كانت عبارة عن كون الخبر موثوق الصدور ولو كان الوثوق بسبب أمر خارجي فضلا عمّا إذا كان حاصلا من كثرة الأخبار في باب واحد ، فيكفي هذا القدر في حجية أخبار القاعدة ويكون مغنيا عن تصحيح سندها ، هذا . مضافا إلى حكاية تواتر نفي الضرر عن فخر الدين « 6 » فيكون نقله نقل تواتر في هذا الباب .
إلّا أنّه لا بدّ أن يعلم : انّ مراده من التواتر ليس هو التواتر اللفظي ، لاختلاف
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 319 الباب 5 من أبواب الشفعة ، الحديث 1 ؛ و 17 : 341 الباب 12 من أبواب احياء الموات ، الحديث 5 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 11 : 68 المسألة 252 .
( 3 ) النهاية في غريب الحديث والأثر 3 : 81 باب الضاد مع الراء .
( 4 ) وسائل الشيعة 17 : 376 الباب 1 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 10 ؛ عوالي اللآلي 1 : 220 الحديث 93 و 1 : 383 الحديث 11 . والحديث روته العامة وليس له طريق صحيح عندنا .
( 5 ) المكاسب الطبعة الحجرية : 372 رسالة في قاعدة نفي الضرر السطر 3 - 15 ، والطبعة الحديثة بعنوان « رسائل فقهية » طبع محققا في مجموع مؤلفات الشيخ بعنوان المجلد 23 ، رسائل فقهية 23 : 109 - 111 .
( 6 ) إيضاح الفوائد 2 : 48 .