تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة القوچانى على كفاية الأصول — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩

قاعدة لا ضرر

[ الأخبار الدالة عليها ، وفيها مقامات : ]

ثم انّ من القواعد المعروفة المسلّمة عندهم في الجملة قاعدة « نفي الضرر » ، وقد استدلوا عليها بأخبار كثيرة : منها : ما اشتهر عنه صلّى اللّه عليه وآله في قصة سمرة بن جندب ، وقد روي بألفاظ مختلفة ، ففي موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « انّ سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري بباب البستان وكان سمرة يمرّ إلى نخلته ولا يستأذن فكلّمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة فجاء الأنصاري إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فشكى إليه فأخبره بالخبر فأرسل إليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وأخبره بقول الأنصاري وما شكاه وقال إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى فلمّا أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن له ما شاء اللّه فأبى أن يبيعه فقال لك بها عذق في الجنة فأبى أن يقبل فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله للأنصاري اذهب فاقلعها وارم بها إليه فانّه لا ضرر ولا ضرار » . « 1 » وفي رواية الحذّاء عن أبي جعفر عليه السّلام نحو ذلك إلّا أنّه قال لسمرة بعد الامتناع : « ما أراك يا سمرة إلّا مضارا اذهب يا فلان فاقلعها وارم بها وجهه » « 2 » إلى غير ذلك من الروايات الواردة في حكاية سمرة . ومنها : رواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السّلام : « قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بالشفعة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 341 الباب 12 من أبواب احياء الموات ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 17 : 340 الباب 12 من أبواب احياء الموات ، الحديث 1 .