[ رد الثمرة المترتبة على القولين ]
39 - قوله : « فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعم » . « 1 »
حيث انّ المسمى والموضوع له وان كان مبيّنا على الأعمي ومجملا على الصحيحي ، إلّا انّه بعد عدم الاطلاق في المأمور به - مع كونه بحسب الوجود الخارجي ركنا من الاجزاء والشرائط - يكون ما تعلق به الامر من المركب مجملا على كلا القولين مرددا بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، فلا فرق في استناد اجراء البراءة أو الاشتغال - في كلا القولين - على كون الأصل في الأقل والأكثر هو الأقل مطلقا ، أو الاشتغال كذلك ، أو التفصيل بين حكم العقل بالاشتغال والنقل بالبراءة كما هو التحقيق في محله ، فلا وجه للتفصيل من جهة التسمية .
وقد عرفت انّ الموضوع له ليس هو مفهوم الصحيح حتى يقال : انّ الشك بناء عليه انّما يكون في المحصل بعد العلم بالمأمور به ، بل هو ما كان صحيحا وتامّ الاجزاء والشرائط بالحمل الشائع ؛ ومن المعلوم انّه لا ينافي كون الماهية عين المركب الخارجي كما انّ المأمور به كذلك على الأعمي ، فلا تحصل الثمرة بينهما .
[ القول بظهور الثمرة في النذر ]
40 - قوله : « وربّما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا » . « 2 »
فيما لو نذر أن يعطي من يصلي بمسمى الصلاة حيث [ أنه ] « 3 » بناء على الأعمي يحصل البرء باعطاء المنذور [ إلى ] « 4 » من يراه مصليا لصدق اسم الصلاة عليه ؛ دون الصحيحي ، لعدم احراز صدق الاسم مع الشك في الصحة .
ولا طريق لاحراز الصحة بناء عليه :
[ لا ] من الأصل اللفظي وهو الاطلاق كما هو واضح .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 44 ؛ الحجرية 1 : 24 للمتن و 1 : 25 العمود 1 للتعليقة .
( 2 ) كفاية الأصول : 44 ؛ الحجرية 1 : 24 للمتن و 1 : 25 العمود 1 للتعليقة .
( 3 ) نسخة . كذا في الأصل .
( 4 ) في الأصل الحجري ( على ) .