ولكن الأظهر هو التخصيص .
وتوهم : لزوم تقديم البيان بناء عليه .
مدفوع : بعد استلزامه المرجوحية ، حيث انّ صفة البيانية في الخاص تكون متأخرة عن العام وان كانت ذاته متقدمة عليه ؛ ولا محذور في ذلك .
ثم لو كان ورود العام قبل حضور زمان العمل بالخاص فيأتي الدوران أيضا بناء على جواز النسخ قبل الحضور كما عرفت .
[ حكم الجهل بتاريخ العام والخاص ]
400 - قوله : « وأما لو جهل وتردد . . . الخ » . « 1 »
ولا فرق بين أن يكون كلاهما مجهولي التاريخ أو أحدهما ، لعدم جريان أصالة التأخر في المجهول التاريخ : امّا أولا : فلما تقرر في الاستصحاب من عدم جريانه في المجهول التاريخ ؛ وامّا ثانيا : فلعدم ترتب أثر شرعي عليه .
واثبات صفة التأخر حتى يثبت به النسخ - مع انّه مثبت - ليس بذي أثر شرعي كما لا يخفى .
[ دوران الخاص بين كونه مخصصا وناسخا ]
401 - قوله : « وقبل حضوره فالوجه هو الرجوع إلى الأصول العملية » . « 2 »
وفيه : أولا : انك عرفت تقدم التخصيص على النسخ في جميع الصور المحتملة ، سواء كان الخاص مقدما على العام أو كان مؤخرا عنه فيما كان ظهور الخاص في ثبوت الحكم له من ابتداء الشريعة ، فلا وجه للتوقف . نعم لو لم يكن ظاهرا في ذلك فله وجه .
ثم انّه فيما علم تأخر الخاص وتردد بين كونه قبل حضور زمان العمل بالعام أو بعده لا وجه للرجوع إلى الأصول العملية ، للعلم بأنّ الفرد الخاص محكوم بحكمه سواء كان ناسخا أو مخصصا . نعم فيما لو تردد بين كونه مقدما على العام
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 277 ؛ الحجرية 1 : 194 للمتن و 1 : 196 العمود 1 للتعليقة .
( 2 ) كفاية الأصول : 277 ؛ الحجرية 1 : 194 للمتن و 1 : 196 العمود 1 للتعليقة .