لانطباق عنوان مشتمل على مصلحة غير ملزمة على الواجب يكون اقتضائيا مولويا .
ولعنوان ملازم غير منطبق كذلك يكون مولويا عرضيا .
ولو كان لشدة المناسبة بين الطبيعة المأمور بها والخصوصية المتحدة معها يكون ارشاديا حقيقيا .
297 - قوله : « ولا يخفى انّه لا يكاد يأتي القسم الأول هاهنا » . « 1 »
ولا يخفى جريانه فيها لو كان الامر الاستحبابي لأجل عنوان آخر سواء كان منطبقا على الواجب أو كان ملازما له ، غاية الأمر يكون الاستحباب حكما اقتضائيا ما دام الواجب فعليا ؛ وفعليا لو خرج الوجوب عن الفعلية لغفلة ونحوه ؛ مع أنه لا وجه للتأكد في صورة عدم الانطباق كما لا يخفى .
[ مناقشة الدليل الثاني للمجوز ]
298 - قوله : « وفيه : مضافا إلى المناقشة في المثال ، بأنه ليس من باب الاجتماع » . « 2 »
حيث انّ من الواضح في المثال المذكور هو عدم اتحاد المأمور به سواء كان هو الأثر الحاصل في الثوب ، وكذا لو كان عبارة عن حركة الخياط والإبرة فيه .
نعم يشكل ذلك لو كان عبارة عن الحركة القائمة بنفس العضو ، فإنه لا يبعد اتحاده مع الكون التخييري الذي هو من ضروريات الجسم .
[ رد التفصيل القائل بالجواز عقلا والامتناع عرفا ]
299 - قوله : « بقي الكلام في حال التفصيل من بعض الأعلام والقول بالجواز عقلا والامتناع عرفا » . « 3 »
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 201 ؛ الحجرية 1 : 139 للمتن و 1 : 135 للتعليقة .
( 2 ) كفاية الأصول : 202 ؛ الحجرية 1 : 140 للمتن و 1 : 135 للتعليقة .
( 3 ) كفاية الأصول : 202 ؛ الحجرية 1 : 140 للمتن و 1 : 136 للتعليقة .