وبينه عموم من وجه كالصلاة في بيت الظلام مثلا ، أو لأجل ملازمتها مع مثل هذا العنوان .
ففي صورة [ الاتحاد ] « 1 » يكون من أمثلة مسألة اجتماع الامر والنهي ، فعلى القول بالامتناع وترجيح جانب الامر - كما هو المفروض - يحمل النهي فيها على مجرد الانشاء على طبق ما هو ملاكه من المنقصة من دون أن يصير فعليا لأجل [ اتحاد ] « 2 » المنهي عنه مع ما هو الأغلب منه مصلحة من عنوان المأمور به .
ويمكن ابقاؤه على ما هو الظاهر فيه من الفعلية ، بحمله على الارشاد إلى أقلية ثواب الفرد المنهي عنه وحسن تركه إلى ما ليس فيه تلك الحزازة .
وامّا بناء على الجواز فيكون النهي عن الصلاة في مواضع التهمة بالعرض ، لكون المنهي عنه حينئذ ذلك العنوان غير المتحد مع المأمور به ؛ وكذا الحكم في صورة المقارنة مع العنوان المنهي عنه .
ويمكن أيضا حمله على الارشاد إلى ترك هذا الفرد باختيار الفرد الآخر غير المقارن لما فيه الحزازة .
إذا عرفت ما ذكرنا ظهر انّ تفسير الكراهة بمعنى قلة الثواب انما هو في القسم الثاني على بعض الوجوه ، وفي القسم الثالث في صورة الاتحاد بناء على الامتناع لا على الجواز كما لا يخفى .
[ اجتماع الوجوب والاستصحاب ]
296 - قوله : « كما انقدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب فيها » . « 3 »
لا يخفى : انّ الاستحباب لو كان :
هامش
( 1 ) في الأصل الحجري ( الايجاد ) .
( 2 ) في الأصل الحجري ( ايجاد ) .
( 3 ) كفاية الأصول : 201 ؛ الحجرية 1 : 139 للمتن و 1 : 135 للتعليقة .