فتوجيههما اليه يكون من ذاك القبيل ولو كان ذاك المجمع كليا كالكون الكلي الجامع بين الصلاة والغصب وكالانسان الجامع بين الكاتبية والابيضية مثلا ؛ وانما كان ذاك الكلي مجمعا باعتبار وجوده السعي الخارجي على التحقيق من وجود الطبيعي في الخارج .
فلا يرد بلزوم كون المجمع شخصيا خارجيا بناء على تعلق الامر والنهي على الطبائع باعتبار وجوده الخارجي فتدبر .
وعلى كل حال فالاتيان بالواحد في محل النزاع انما هو لاخراج الكلي إذا تعلق الامر بأحد افراده والنهي بفرده الآخر كالسجود للّه تعالى وللشمس مثلا ، ويسمّى ذلك واحدا بالجنس وبعبارة أخرى : واحدا بالعرض ؛ وما ذكر من كون المجمع كليا هو الواحد الجنسي ويكون واحدا حقيقيا ، والقيد لاخراج الأول لعدم كون المتعلق واحدا حقيقة .
281 - قوله : « كالصلاة في المغصوب » . « 1 »
والأولى عدم التمثيل للمجمع الكلي به حيث إنه لا بد من اخراج عنوان المأمور به ، وللنهي عنه عن ذلك كما لا يخفى ؛ فالأولى في المثال قوله أخيرا :
« كالحركة » .
282 - قوله : « أمّا في المعاملات فظاهر » . « 2 »
لعدم الامر فيها ، فيكون خروجها عن محل النزاع من باب التخصص . نعم لو تعلق بها أمر وجوبي أيضا فيكون وضوح خروجها عن مسألة الاجتماع على قول الفصول « 3 » رحمه اللّه من جهة وحدة المتعلق فيها .
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 183 ؛ الحجرية 1 : 130 للمتن و 1 : 129 العمود 1 للتعليقة .
( 2 ) كفاية الأصول : 184 ؛ الحجرية 1 : 130 للمتن و 1 : 129 العمود 1 للتعليقة .
( 3 ) الفصول الغروية : 140 السطر 20 .