قوله قدّس سرّه :
« تذنيب لا يخفى أن مثل . . . ، إلى قوله : المقصد الثامن » . « 1 »
نسبة الاستصحاب إلى بقية القواعد :
عرفنا من خلال ما سبق مجموعة أمور ، هي :
1 - إن الأمارة مقدّمة على الاستصحاب بالورود .
2 - إن الاستصحاب مقدّم على بقية الأصول العملية بالورود أيضا .
3 - إن الاستصحاب السببيّ مقدّم على الاستصحاب المسبّبي بالورود أيضا .
والآن نريد أن نعرف أن الاستصحاب عند اجتماعه مع القواعد الجارية في الشبهات الموضوعية فما هو المقدّم ؟ هل الاستصحاب هو المقدّم أو تلك القواعد ؟
وقبل هذا لا بدّ وأن نعرف ما هي تلك القواعد الجارية في الشبهات الموضوعية ؟ إنها مثل قاعدة التجاوز ، فالمصلّي إذا فرض أنه شكّ في الإتيان بالجزء السابق وقد دخل في الجزء اللاحق فيبني على الإتيان به ، وهذه قاعدة تجري في الصلاة الخاصة دون الصلاة الكلية ، فإنه لا يتصوّر فيها الشكّ .
وهكذا بالنسبة إلى قاعدة الفراغ التي تقول : إذا فرغ المكلف من
هامش
( 1 ) الدرس 401 : ( 22 / محرم / 1428 ه ) .