توضيح المتن :
فيما لم يلزم منه محذور المخالفة القطعية . . . : هذا إشارة إلى الصورة الأولى التي يكون الاستصحاب فيها منجّزا لا مرخّصا .
والمقصود من التكليف الفعلي المعلوم إجمالا هو مثل النجاسة التي يعلم بوجودها في أحد الإناءين ، فإنها تورث العلم بوجوب الاجتناب عن أحد الإناءين .
إثباتا : كان بالإمكان الاستغناء عن القيد المذكور وقيد عقلا .
فإن قوله عليه السّلام في ذيل . . . : هذا شروع في بيان ما أفاده الشيخ الأعظم مع الإشارة إلى ردّه بقوله : لو سلّم .
لو سلّم : ذكرنا أن هذا إشارة إلى الجواب الأوّل ، وكان المناسب كما أشرنا سابقا توضيح مطلب الشيخ الأعظم أوّلا ، ثمّ الشروع في مناقشته لا ذكر مطلبه بين الجوابين .
وشموله لما في أطرافه : عطف على عموم . والمناسب : وشموله لأطرافه .
فإن إجمال ذاك الخطاب : هذا إشارة إلى الجواب الثاني . وقوله :
لذلك أي للتنافي بين الصدر والذيل .
وأما فقد المانع : هذا عدل لقوله : أما وجود المقتضي .
ومنه قد انقدح . . . : هذا شروع في بيان الصورة الثانية التي يكون الاستصحاب فيها مرخّصا .
وقوله : ومنه ، أي من أن المخالفة الالتزامية ليست مانعة ، وإنما المانع هو المخالفة العملية .
أصلا : أي انقدح عدم جريانه أصلا ، أي ولو في أحد الإناءين ، لحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية .