مطلقا أو على الحكيم : الأوّل في مثل اجتماع النقيضين ، والثاني في مثل محذور اللغوية .
فلا حاجة معه : أي مع ثبوت الوقوع .
في دعوى الوقوع : الأنسب حذف هذه الفقرة .
كل ما : كلمة ما موصولة . ويذدك أي يمنعك .
ومن الواضح . . . : أي لا يقال : لعلّ الإمكان المتنازع فيه في المقام هو الإمكان بمعنى الاحتمال فإنه يقال : إن الإمكان بمعنى الاحتمال أمر قائم بالوجدان كالقطع ، ولا يحتاج ثبوته وعدم ثبوته إلى إقامة براهين ابن قبة .
خلاصة البحث :
الأمارة لا تقتضي الحجية بنفسها وتحتاج في ثبوت الحجية لها إلى جعل شرعي أو حكم عقلي . وكما هي ليست حجة في مقام إثبات التكليف ليست حجة في مقام الإسقاط أيضا . وما ذكره بعض من الاكتفاء بالظن بالإتيان لعلّه من جهة عدم لزوم دفع الضرر المحتمل عنده .
والإمكان المبحوث عنه هو الإمكان الوقوعي ، وليس الأصل عند الشك هو الإمكان خلافا للشيخ الأعظم ، لعدم ثبوت السيرة وعدم كونها حجة ، والأنسب إثبات الإمكان من طريق الوقوع . وكلام ابن سينا لا يدل على ثبوت السيرة التي ادّعاها الشيخ الأعظم لأن المراد من الإمكان في عبارته هو الاحتمال ، ونزاعنا ليس في ذلك لأن المرجع فيه بهذا المعنى هو الوجدان دون مثل براهين ابن قبة .