والأنسب التمسّك بدليل وقوع التعبّد ، فإنه من طرق إثبات الإمكان ، ومعه لا حاجة إلى إثبات الإمكان ، وبدونه لا فائدة في إثباته كما هو واضح .
والإمكان في كلام الشيخ الرئيس - كل ما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان ما لم يذدك عنه واضح البرهان - هو بمعنى الاحتمال في مقابل القطع واليقين بالعدم ، ونزاعنا ليس في ذلك لأنه بهذا المعنى لا موطن له إلّا الوجدان ، ولا حاجة إلى إقامة البراهين عليه .
والبراهين التي ذكرت لإثبات لزوم المحال أو الباطل - ولو لم يكن محالا - من التعبّد بغير العلم هي :
* * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 55
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٥٥