تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
ثمّ إن استقلال العقل بالتخيير يختص بما إذا لم يحتمل الترجيح في أحدهما على التعيين وإلّا فلا يبعد استقلال العقل بتعيّنه كما هو الحال في الدوران بين التعيين والتخيير في حالة المزاحمة بين الواجبين . وينبغي أن يكون الترجيح بشدة الطلب بمقدار لا يجوز الإخلال به ولا يكفي ترجيح احتمال الحرمة من باب أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة ، ضرورة أنه رب واجب يكون مقدّما على الحرام في صورة المزاحمة فلا معنى لتقديم احتماله على احتماله عند الدوران بينهما ، فافهم . * * *