تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
قوله قدّس سرّه : « فصل إذا دار الأمر بين وجوب . . . ، إلى قوله : ثمّ إن مورد هذه الوجوه . . . » . « 1 »

أصل التخيير :

بهذا نكون قد فرغنا بحمد اللّه عزّ وجلّ من أصل البراءة ، ومن الآن يقع الكلام عن أصل التخيير الذي مورده الدوران بين المحذورين . ومثال ذلك : ما إذا تزوّج شخص بامرأة بعقد غير عربي ، وشكّ بعد ذلك في اشتراط العربية ، وبعد مضي أربعة أشهر سوف يحصل له العلم الإجمالي إما بوجوب مقاربتها أو بحرمة ذلك كما هو واضح فما هو الموقف في هذا الترديد الذي هو شبهة حكمية ؟ وقد ذكر قدّس سرّه خمسة احتمالات : 1 - إجراء البراءة العقلية والنقلية « 2 » لنفي كل من الحكمين ، فنقول : إن الوجوب بخصوصه غير معلوم الثبوت فيشمله حديث رفع ما لا يعلمون ، وهو في نفس الوقت لا بيان عليه فيكون العقاب عليه قبيحا ، وهكذا الحال بالنسبة إلى احتمال الحرمة ، فإنه يمكن نفيه بكلتا البراءتين .
هامش
( 1 ) الدرس 313 و 314 : ( 25 و 26 / ربيع الثاني / 1427 ه ) . ( 2 ) المراد من البراءة العقلية حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ، ومن البراءة الشرعية حكم الشرع برفع ما لا يعلمون ونحوه .