تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
وإلّا لوجب الاجتناب عنها : أي وإن لم يكن الطلب انحلاليا ولم يكن الشيء مسبوقا بالترك فيلزم الاجتناب عن الأفراد المشكوكة . والفرد المشتبه . . . : الواو استينافية . جواز الاقتحام فيه : أي مع قطع النظر عن لزوم ترك الطبيعي . اللازم وجوب التحرّز . . . : المناسب حذف كلمة اللازم ، أي إلّا أن مقتضى لزوم إحراز الترك هو وجوب التحرّز عن الفرد المشكوك . وأما قوله : ولا يكاد يحرز . . . فهو تكرار لا حاجة إليه ، ولا أقل كان المناسب التعبير هكذا : إذ لا يكاد يحرز . . . فتفطن : أشرنا إلى وجهه . حتّى فيما كان . . . : تفسير للإطلاق . لا يكون حسنا كذلك : أي من دون فرق بين الموارد . احتمالا أو محتملا : المناسب : بالاقوائية احتمالا أو محتملا . فافهم : تقدّم وجهه .

خلاصة البحث :

إذا شكّ في فرد أنه محرّم أو لا فقد يقال بلزوم تركه لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ، ولكن الشيخ المصنف فصّل بين حالة عدم الانحلال فيحكم بالاشتغال إلّا إذا أحرز الترك بالتعبّد وبين حالة الانحلال فيحكم بالبراءة . ثمّ أشير إلى أن الاحتياط حسن في مطلق الأحوال ما دام لم يؤد إلى الإخلال بالنظام وإلّا فلا يكون حسنا مطلقا أيضا .