لكنك عرفت : أي ولكن عرفت أن الأمر لا يؤول بحسب النتيجة إلى الدوران المذكور .
إلى الإطاعة الاحتمالية : يعني غير العلمية الشاملة للظنية .
مع دوران الأمر . . . : أي وإلى دوران الأمر . . .
من جهة ما أوردناه . . . : أي لكنك عرفت عدم وصول النوبة إلى ذلك من جهة ما . . .
ثمّ إنه كان المناسب الإشارة إلى عدم تمامية المقدمة الثانية أيضا كما ذكرنا ذلك سابقا .
وما أوردناه . . . : عطف على ما أوردناه السابقة .
إلى الأصول مطلقا : قد فسّر الإطلاق هو قدّس سرّه بقوله : ولو كانت نافية .
لوجود المقتضي : وهو عموم النقل .
وفقدان المانع عنه : أي عن المقتضي . ومقصوده من المانع هو العلم الإجمالي . وقد أشار إلى نكتة فقد المانع بقوله : لو كان التكليف . . .
وإلّا فإلى . . . : أي وإن لم يكن ذلك بمقدار المعلوم بالإجمال فنتمسّك بالأصول المثبتة فقط ، وأما في مورد الأصول النافية فيجب الاحتياط .
وحينئذ كان . . . : أي وحين عدم انحلال العلم الإجمالي .
محلا لحكومة العقل : أي بالاحتياط .
وترجيح مظنونات . . . : معطوف على حكومة العقل . والمراد أن معنى حكومة العقل بالاحتياط ليس هو الاحتياط في جميع موارد الأصول النافية بل خصوص مظنونات التكليف ، وأما المشكوكات والموهومات فترفع اليد فيها عن الاحتياط لأجل محذور العسر . ثمّ إن ضمير فيها يرجع إلى موارد الأصول النافية .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 317
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٣١٧