تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
لكنك عرفت : أي ولكن عرفت أن الأمر لا يؤول بحسب النتيجة إلى الدوران المذكور . إلى الإطاعة الاحتمالية : يعني غير العلمية الشاملة للظنية . مع دوران الأمر . . . : أي وإلى دوران الأمر . . . من جهة ما أوردناه . . . : أي لكنك عرفت عدم وصول النوبة إلى ذلك من جهة ما . . . ثمّ إنه كان المناسب الإشارة إلى عدم تمامية المقدمة الثانية أيضا كما ذكرنا ذلك سابقا . وما أوردناه . . . : عطف على ما أوردناه السابقة . إلى الأصول مطلقا : قد فسّر الإطلاق هو قدّس سرّه بقوله : ولو كانت نافية . لوجود المقتضي : وهو عموم النقل . وفقدان المانع عنه : أي عن المقتضي . ومقصوده من المانع هو العلم الإجمالي . وقد أشار إلى نكتة فقد المانع بقوله : لو كان التكليف . . . وإلّا فإلى . . . : أي وإن لم يكن ذلك بمقدار المعلوم بالإجمال فنتمسّك بالأصول المثبتة فقط ، وأما في مورد الأصول النافية فيجب الاحتياط . وحينئذ كان . . . : أي وحين عدم انحلال العلم الإجمالي . محلا لحكومة العقل : أي بالاحتياط . وترجيح مظنونات . . . : معطوف على حكومة العقل . والمراد أن معنى حكومة العقل بالاحتياط ليس هو الاحتياط في جميع موارد الأصول النافية بل خصوص مظنونات التكليف ، وأما المشكوكات والموهومات فترفع اليد فيها عن الاحتياط لأجل محذور العسر . ثمّ إن ضمير فيها يرجع إلى موارد الأصول النافية .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 317 | الشيخ محمد باقر الإيرواني