عليه السّلام لا يكون داخلا في الإجماع بل هو خارج غايته يكون موافقا .
وتلك الطرق الأخرى هي :
2 - أن الفقهاء متى ما اتفقوا في مسألة على حكم معيّن فيلزم أن يكون اتفاقهم على صواب وإلّا فمن اللطف الواجب على الإمام عليه السّلام أن يحول دون تحقّق الاتفاق . « 1 » وهذه الطريقة ربما ينسب اختيارها إلى الشيخ الطوسي .
وبناء على هذه الطريقة لا يلزم اتفاق الفقهاء في جميع الأعصار بل يكفي اتفاق أهل عصر واحد على حكم معيّن ، فإنهم متى ما اتفقوا على حكم فيلزم أن يكون اتفاقهم على صواب وإلّا فمن اللطف الحيلولة دون اتفاقهم .
كما أنه بناء على هذه الطريقة لا يلزم وجود مجهول النسب .
وربما يصطلح على هذه الطريقة بالملازمة العقلية من باب اللطف .
3 - أن الفقهاء في جميع الأعصار متى ما اتفقوا على حكم فالملازمة العادية تقتضي موافقة الإمام عليه السّلام لهم ، إذ من البعيد أن يتّفق جميع الفقهاء من زمان الشيخ الكليني إلى زماننا على حكم من دون موافقة الإمام عليه السّلام لهم ، إن ذلك يعني أن الجميع قد أخطأ واشتبه ، وهو بعيد .
وهذه الملازمة العادية تختص بحالة اتفاق جميع الفقهاء وفي جميع الأعصار .
4 - التمسّك بالملازمة الاتفاقية من باب الحدس ، فإن الفقهاء إذا اتفقوا على حكم ولو في عصر واحد فيمكن أحيانا حصول القطع بموافقة الإمام عليه السّلام لهم من باب الحدس اتفاقا .
هامش
( 1 ) المراد من اللطف كل ما يقرّب نحو الطاعة ويبعّد عن المعصية .