تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
وكون العام الكتابي : هذا إشارة إلى الدليل الأوّل من الأدلة الأربعة المتقدمة . مع أن الخبر . . . : أي والحال أن الخبر صالح بدلالته وسنده للتصرف في أصالة العموم بخلافها هي فإنها ليست صالحة لرفع اليد عن اعتبار الخبر من حيث سنده ودلالته . ولا ينحصر الدليل . . . : هذا إشارة إلى الدليل الثاني . كي يقال . . . : أي كي يقال : إن الإجماع يختصّ ثبوته بما إذا لم يوجد على خلاف الخبر دليل ، والمفروض أن العام القرآني دليل . والأخبار الدالة على . . . : هذا إشارة إلى الدليل الثالث . غير مخالفة العموم : أي بنحو العموم والخصوص المطلق . فافهم : تقدّم وجهه . والملازمة : هذا إشارة إلى الدليل الرابع .

خلاصة البحث :

يجوز تخصيص العام القرآني بالخبر الواحد لوجهين : السيرة ولزوم طرح أغلب أو كل الأخبار . واستدل على عدم الجواز بأربعة أدلة كلها قابلة للمناقشة .

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :

فصل : تخصيص العام القرآني بالخبر : الحقّ جواز تخصيص الكتاب الكريم بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص - كما جاز بنفس الكتاب الكريم أو بالخبر المتواتر أو بالخبر الواحد المقرون بالقرينة القطعية - لوجهين :