وكون العام الكتابي : هذا إشارة إلى الدليل الأوّل من الأدلة الأربعة المتقدمة .
مع أن الخبر . . . : أي والحال أن الخبر صالح بدلالته وسنده للتصرف في أصالة العموم بخلافها هي فإنها ليست صالحة لرفع اليد عن اعتبار الخبر من حيث سنده ودلالته .
ولا ينحصر الدليل . . . : هذا إشارة إلى الدليل الثاني .
كي يقال . . . : أي كي يقال : إن الإجماع يختصّ ثبوته بما إذا لم يوجد على خلاف الخبر دليل ، والمفروض أن العام القرآني دليل .
والأخبار الدالة على . . . : هذا إشارة إلى الدليل الثالث .
غير مخالفة العموم : أي بنحو العموم والخصوص المطلق .
فافهم : تقدّم وجهه .
والملازمة : هذا إشارة إلى الدليل الرابع .
خلاصة البحث :
يجوز تخصيص العام القرآني بالخبر الواحد لوجهين : السيرة ولزوم طرح أغلب أو كل الأخبار .
واستدل على عدم الجواز بأربعة أدلة كلها قابلة للمناقشة .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
فصل : تخصيص العام القرآني بالخبر :
الحقّ جواز تخصيص الكتاب الكريم بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص - كما جاز بنفس الكتاب الكريم أو بالخبر المتواتر أو بالخبر الواحد المقرون بالقرينة القطعية - لوجهين :