تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
كان الموضوع له . . . : أي سواء أكان الموضوع له . . . وكان المستعمل في الأداة : في تشخيص المعطوف عليه خفاء . والمناسب : وكون بدل كان ليكون عطفا على أن تعدّد المستثنى منه ، أي وذلك ضرورة كون المستعمل فيه الأداة . . . كما هو الحال في المستثنى : أي فكما أن تعدّد المستثنى لا يوجب تغيير معنى الأداة كذلك تعدّد المستثنى منه . وتعدّد المخرج أو . . . : مبتدأ ، وخبره لا يوجب . . . وبذلك يظهر : أي حيث اتضح أن معنى الأداة لا يتغيّر برجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة أو إلى الجميع يتضح . . . فيكون المرجع عليه أصالة العموم : حيث عبّر سابقا بأصالة الحقيقة فالمناسب هنا أيضا التعبير بأصالة الحقيقة أو أنه يعبّر في كلا الموردين بأصالة العموم . فتأمل : تقدّم أن المناسب أن يكون الأمر بالتأمل إشارة إلى ما ذكرناه ، ولكن نفس الشيخ المصنف قد شرح ذلك وقال : يمكن أن يقال : إن مجرد صلاحية الاستثناء للرجوع إلى الجميع من دون قيام قرينة على رجوعه للجميع لا يصحّ الاعتماد عليه إلّا إذا كان الاستثناء في نظر العرف راجعا إلى الجميع ، ثمّ أمر بعد ذلك بالتأمل أيضا .

خلاصة البحث :

اختلف في جواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف . والمناسب أن يقال : إنه في صورة كونهما في كلام واحد أو كلامين متصلين لا ينعقد لهما الظهور رأسا لأجل وجود ما يصلح للقرينة المتصلة من دون