تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
قوله قدّس سرّه : « فصل : لا شبهة في أن العام المخصّص بالمتصل . . . ، إلى قوله : وقد أجيب عن الاحتجاج . . . » . « 1 »

حجية العام المخصّص في الباقي :

إذا خصّص العام واخرج منه بعض الأفراد فهل يكون حجة في الباقي ؟ « 2 » فلو قيل : ساعد الفقراء ، ولنفترض أن عددهم مائة ، ثمّ قيل بعد ذلك : لا تساعد الفقراء الذين لا التزام ديني لهم ، ولنفترض أن عددهم عشرة فهل العام يكون حجة في تمام التسعين ؟ فلو فرض الشك في وجوب إكرام فقير من الفقراء التسعين لأجل سبب آخر غير عدم التزامه الديني فهل يجوز التمسك بالعام لإثبات وجوب إكرامه ؟ ويجدر الالتفات إلى أن حالات الأفراد ثلاث : 1 - أن يكون الفرد متيقن الدخول تحت الخاص . 2 - أن يكون الفرد متيقن الخروج من الخاص . 3 - أن يكون الفرد مشكوك الدخول تحت الخاص . وفي الحالة الأولى لا إشكال في لزوم التمسك بالخاص وعدم جواز التمسك بالعام ، والكلام ينحصر في الحالتين الأخيرتين فهل العام حجة فيهما ؟
هامش
( 1 ) الدرس 213 : ( 2 / شعبان / 1426 ه ) . ( 2 ) فيما إذا لم تكن الشبهة مصداقية كما هو واضح .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 297 | الشيخ محمد باقر الإيرواني