پرش به محتوای اصلی

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 263

پدیدآورندگان:

ص۲۶۳
والتحقيق أنه لا يفيده إلّا إذا دلت عليه القرينة الخاصة لأن الأصل في اللام أن تكون جنسية كما أن الأصل في الحمل هو الشائع الصناعي دون الأوّلي الذاتي ، ومن الواضح أن حمل شيء على ماهية بالحمل الشائع لا يقتضي اختصاصها به . نعم لو دلت قرينة خاصة على أن اللام للاستغراق أو أن مدخولها أخذ بنحو الارسال والإطلاق أو أن الحمل أوّلي ذاتي أمكنت استفادة الحصر . وقد انقدح بذلك الخلل في كلمات كثير من الأعلام فلا نطيل بذكرها . * * *
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحه 263 | الشيخ محمد باقر الإيرواني