كما كان في الحكم : أي إن الشرط ليس نفس الغسل بل الإضافة ، أي سبق الغسل أو تأخره كما هو الحال في الشكلين الأولين ، أي شرط الحكم التكليفي وشرط الحكم الوضعي ، فإن الشرط لم يكن نفس الاستطاعة والإجازة بل تصوّر ذلك .
سائر الأطراف والحدود : مثل الموضوع والمحمول . وعطف الحدود على الأطراف تفسيري .
خلاصة البحث :
إن الشرط في الأوّلين هو تصوّر الاستطاعة والإجازة مثلا لا نفسهما ، والتصوّر أمر مقارن .
والشرط في الثالث هو الإضافة الخاصة - التي هي مقارنة أيضا - أعني مثل سبق الغسل وتأخره .
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني :
أما الأوّل فالشرط فيه هو تصوّر الأمر المتأخر والمتقدم لا نفسهما ، فإنه به يحصل للآمر الداعي إلى الأمر ، كما هو الحال في المقارن ، والتصوّر أمر مقارن للجعل .
وأما الثاني فالأمر فيه كذلك .
وأما الثالث فالشرط فيه هو الإضافة الخاصة ، أعني مثل السبق بالغسل أو اللحوق به ، فإنه بها يختلف الشيء حسنا وقبحا ، والإضافة أمر مقارن أيضا .
* * *