ثمّ إن الحاكم بالملكية هو الشارع أو العقلاء .
وأما الثاني : المناسب : وأما الثالث ، ولكنه عبّر بذلك باعتبار أن الثاني قد ألحقه بالأوّل .
ليس إلّا ما يحصّل : بالتشديد . وكان المناسب هكذا : ليس إلّا ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة إليه وجه وعنوان .
به يكون حسنا أو متعلّقا للغرض : الأوّل على رأي العدلي القائل بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد والحسن والقبح ، والثاني هو على رأي الأشعري المنكر لذلك .
بحيث لولاها : أي لولا تلك الإضافة لما كان حسنا أو متعلّقا للغرض .
واختلاف . . . : مبتدأ ، وخبره قوله : ( مما لا شبهة فيه ) . وعطف الاعتبارات على الوجوه تفسيري . والمراد من الإضافات هي مثل سبق الغسل واللحوق به ، أي إن الحسن يختلف باختلاف الوجوه ، وهي تختلف باختلاف الإضافات .
ربما توجب ذلك أيضا : أي ربما توجب الحسن واختلاف متعلّق الغرض .
فلو لا حدوث المتأخر : أي لولا حدوث الغسل المتأخر في ظرفه لما كان للصوم المتقدم تلك . . .
ولذلك اطلق عليه . . . : أي لكون الإضافة إلى المتقدّم والمتأخر توجب حسنا اطلق اسم الشرط على المتقدم والمتأخر كإطلاقه على المقارن .
وقد حقق في محله أنه : أي إن الحسن يختلف بالوجوه ، والوجوه تختلف باختلاف الإضافات .
إن إطلاقه عليه فيه : أي إن إطلاق الشرط على المتأخر في شرط المأمور به .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 69
مساهمون: الشيخ محمد باقر الإيرواني
ص٦٩