تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
قوله قدّس سرّه : « وينبغي التنبيه على أمور : الأوّل . . . ، إلى قوله : إن قلت : كيف لا يجديه . . . » . « 1 »

تنبيهات :

عرفنا فيما سبق عشرة أمور ذكرها قدّس سرّه كمقدمة قبل الدخول في مسألة الاجتماع ، ثمّ بعد الفراغ منها دخل في صميم المسألة واختار الامتناع ، واستدل عليه بما تقدّم ، ثمّ ذكر وجهين للقول بالجواز مع المناقشة ، والآن يريد التعرّض إلى أمور جانبية تحت عنوان تنبيهات ، فإن العادة جرت على ذكر الأمور الجانبية ضمن تنبيهات . والتنبيهات التي يذكرها قدّس سرّه ثلاثة .

التنبيه الأوّل : حكم الخروج والصلاة :

في هذا التنبيه الأوّل يراد البحث عن قضيتين : 1 - حكم الخروج من المغصوب . 2 - حكم الصلاة في المغصوب .

حكم الخروج :

لا إشكال في حرمة الدخول إلى المغصوب ، كما لا إشكال في حرمة البقاء فيه ، وإنما الإشكال وقع في حكم الخروج ، فالمكلف يحرم عليه الدخول لأنه تصرّف غصبي ، ويحرم عليه البقاء لأنه تصرّف غصبي أيضا ، ولكن هل يحرم عليه الخروج أيضا ؟
هامش
( 1 ) الدرس 169 : ( 2 / ربيع الأوّل / 1426 ه ) .
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 559 | الشيخ محمد باقر الإيرواني