تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
قوله قدّس سرّه : « المقصد الأوّل . . . ، إلى قوله : الجهة الثانية » . « 1 » بعد الفراغ عن المقدمة التي كانت تشتمل على ثلاثة عشر أمرا أخذ قدّس سرّه بالشروع في مقاصد الكتاب التي هي ثمانية ، وأوّل تلك المقاصد يبحث عن الأوامر . والبحث في الأوامر يقع في فصول ، والفصل الأوّل « 2 » يتكفل البحث عن مادة الأمر . « 3 » والكلام في المادة يقع ضمن جهات خمس :

الجهة الأولى : معاني المادة :

قيل : إن لفظ الأمر يأتي في اللغة لعدة معان ، نذكر منها : 1 - الطلب ، كقوله صلّى اللّه عليه وآله : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » ، « 4 » فإن المراد إذا طلبت منكم شيئا فأتوا منه ما استطعتم . 2 - الشأن ، كقولك : شغلني أمر الدار ، أي شأنها .
هامش
( 1 ) الدرس 57 : ( 5 / ذي الحجة / 1424 ه ) . ( 2 ) والفصل الثاني في صيغة الأمر ، والفصل الثالث في مبحث الأجزاء . ( 3 ) الفرق بين مادة الأمر وصيغته أن مادة الأمر عبارة عن نفس كلمة أمر ومشتقاتها ، كآمر ومأمور وأمر يأمر ، بينما الصيغة عبارة عمّا كان على وزن افعل ، مثل :أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ ، *وما شاكل ذلك . ( 4 ) عوالي اللآلي 4 : 58 .