تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
قوله قدّس سرّه : « الثاني عشر : أنه قد اختلفوا . . . ، إلى قوله : فانقدح بذلك امتناع . . . » . « 1 »

استعمال اللفظ في أكثر من معنى :

هذا الأمر يتكفل البحث عن استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، إما بأن نفترض أن اللفظ موضوع لمعنيين - كلفظ العين مثلا - ويراد استعماله في كلا المعنيين اللذين هما معنيان حقيقيان أو نفترض أنه موضوع لأحدهما ويراد استعماله فيه وفي المعنى المجازي . إذن السؤال هو : هل يجوز استعمال اللفظ في معنيين أو أكثر سواء كانا حقيقيين معا أو أن أحدهما حقيقي والآخر مجازي ؟ وقبل الجواب نقدّم مقدمتين : المقدمة الأولى : إن استعمال اللفظ في أكثر من معنى يتصوّر على أنحاء نذكر من بينها الانحاء الثلاثة التالية : 1 - أن يستعمل اللفظ في القدر المشترك ، كلفظ الإنسان المستعمل في الحيوان الناطق الذي هو قدر مشترك بين أفراده . وهذا جائز جزما ، وهو يرجع في حقيقته إلى استعمال اللفظ في معنى واحد وليس في الأكثر ، وهو خارج عن محل البحث .
هامش
( 1 ) الدرس 32 : ( 27 / شوال / 1424 ه ) .