تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
ب - شرط الواجب ، وهو ما يكون خارجا عن الواجب إلّا أن خصوصية السبق أو اللحوق به أو المقارنة له لا تتحقّق بدونه . ج - جزء الفرد أو شرطه ، وهو ما يتشخّص به الواجب بحيث يصدق عنوانه على المجموع ، وربما تحصل بسببه مزية أو نقيصة . د - الواجب في الواجب أو المستحب ، فإنه قد يكون الشيء مطلوبا نفسيا ضمن واجب أو مستحب كما يكون مطلوبا كذلك قبل أحدهما أو بعده . وينبغي أن يكون واضحا أن الاخلال بأحد الأولين يوجب فساد الواجب بخلاف الاخلال بالأخيرين ، فإنه لا يوجب ذلك لعدم الموجب له . إذا عرفت هذا فنقول : إن الأخيرين لا دخل لهما في التسمية بخلاف الأخيرين إلّا أنه قد يفصّل بين الأخيرين فيقال بالوضع للصحيح من حيث الأجزاء وللأعم من حيث الشرائط . ولكنك عرفت أن الصحيح اعتبارهما فيها . « 1 »
هامش
( 1 ) في نهاية البحث عن الصحيح والأعم نودّ أن نشير إلى أن البحث المذكور لم نجد له تطبيقا نستفيد منه في الفقه ومقام الاستنباط ، فإنّا لم نعثر على ذلك لحدّ الآن . وأما ما أشار إليه الشيخ الآخوند من ظهور الثمرة في جواز التمسك باطلاقات الأدلة عند الشك في الجزئية أو الشرطية بناء على الوضع للأعم وعدم جوازه بناء على الوضع للصحيح فهو مجرد فرض ، فإن كلمة الصلاة مثلا يراد بها دائما خصوص الصحيح حتّى لو قلنا بوضعها للأعم ، وهل يحتمل أن يكون المراد في مثل :أَقِيمُوا الصَّلاةَونحوه من الخطابات الأعم ؟ كلا ، فإن نفس طلب إقامة الصلاة قرينة على إرادة خصوص الصحيح حتّى لو قلنا بالوضع للأعم .