قوله قدّس سرّه :
« العاشر : إنه وقع الخلاف . . . ، إلى قوله : ومنها أن الظاهر أن الصحة . . . » . « 1 »
هذا الأمر يتكفل البحث عن الصحيح والأعم .
والمقصود من ذلك أن مثل لفظ الصلاة هل وضعه النبي صلى اللّه عليه وآله لخصوص العبادة الصحيحة أو للأعم منها ومن العبادة الفاسدة .
ويأتي إن شاء اللّه تعالى التعرّض إلى ثمرة البحث المذكور .
والكلام الآن يقع عن ألفاظ العبادات ، وبعد ذلك يأتي الكلام عن ألفاظ المعاملات .
وفي المسألة قولان .
النقطة الأولى : مقدمات خمس :
وقبل التعرّض إلى أدلة القولين نشير إلى خمس مقدمات « 2 » نحتاج إليها في البحث المذكور .
المقدمة الأولى :
إن النزاع في الصحيح والأعم وجيه بناء على ثبوت الحقيقة
هامش
( 1 ) الدرس 19 : ( 23 / شعبان / 1424 ه ) .
( 2 ) إنما عبّرنا بالمقدمات بدلا عن التعبير بالأمور - كما جاء في عبارة المتن - لأن هذا البحث بكامله اصطلح عليه بالأمر العاشر .