تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
قوله قدّس سرّه : « العاشر : إنه وقع الخلاف . . . ، إلى قوله : ومنها أن الظاهر أن الصحة . . . » . « 1 » هذا الأمر يتكفل البحث عن الصحيح والأعم . والمقصود من ذلك أن مثل لفظ الصلاة هل وضعه النبي صلى اللّه عليه وآله لخصوص العبادة الصحيحة أو للأعم منها ومن العبادة الفاسدة . ويأتي إن شاء اللّه تعالى التعرّض إلى ثمرة البحث المذكور . والكلام الآن يقع عن ألفاظ العبادات ، وبعد ذلك يأتي الكلام عن ألفاظ المعاملات . وفي المسألة قولان .

النقطة الأولى : مقدمات خمس :

وقبل التعرّض إلى أدلة القولين نشير إلى خمس مقدمات « 2 » نحتاج إليها في البحث المذكور .

المقدمة الأولى :

إن النزاع في الصحيح والأعم وجيه بناء على ثبوت الحقيقة
هامش
( 1 ) الدرس 19 : ( 23 / شعبان / 1424 ه ) . ( 2 ) إنما عبّرنا بالمقدمات بدلا عن التعبير بالأمور - كما جاء في عبارة المتن - لأن هذا البحث بكامله اصطلح عليه بالأمر العاشر .