وسقوط أمره بفعل الاضطراري في الوقت ، لا مجال لاستيفاء مصلحة القيد وإن كان ملاكها إلزاميا لولا تعذر تحصيله .
وفيه : أولا : أنه لا يلزم في المأمور به الاضطراري أن يكون وافيا بملاك أصل المطلوب الاختياري دون قيده ، بل قد يكون ملاكه تدارك أو تجنب مفسدة تأخيره عن وقته ، من دون أن يؤدي شيئا من ملاكه ، كما لو وجب غسل المسجد يوم الجمعة ، فإن تعذر وجب فرشه ، وكان مصلحة الغسل التنظيف ومصلحة الفرش مع تعذره إخفاء الوسخ لئلا يهتك المسجد وتتسخ ثياب المصلين .
ودعوى : خروج ذلك عن المأمور به الاضطراري اصطلاحا ، كما قد يظهر منه قدّس سرّه . ممنوعة ، إذ ليس المراد به إلا ما يجب بدلا عن المطلوب المتعذر ، ولا طريق لنا لتشخيصه إلا ذلك ، إذ لا يتيسر تشخيص حال الملاكات وكيفية ترتبها .
وثانيا : أنه لو سلم لزوم وفاء المطلوب الاضطراري بملاك المطلوب الاختياري بذاته دون ملاك قيده - كما فرضه قدّس سرّه - فلا ملزم بالبناء على تعذر استيفاء ملاك القيد بالقضاء ، بل قد يمكن استيفاؤه به وإن استوفي ملاك أصل المطلوب بفعل المطلوب الاضطراري ، كما لو وجب الغسل بالماء الحار لأجل التطهير والتدفئة ، فإن تعذر وجب الغسل بالماء البارد لأجل التطهير ، حيث يمكن حينئذ مطلوبية الغسل بالماء الحار بعد تيسره لأجل التدفئة . وهو لا ينافي فرض الارتباطية بين القيد والمقيد ، لاختصاصه بحال القدرة على القيد دون غيره .
ثم إن ما ذكره كما يجري في القضاء يجري في الإعادة - في فرض ارتفاع العذر قبل خروج الوقت وكون موضوع الأمر الاضطراري مطلق التعذر وإن لم
الكافي في أصول الفقه — صفحة 402
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٠٢