المقام لبيانها .
على أن الأثر المهم في الواجبات هو الاجتزاء بفاقد القيد ، وفي المستحبات هو مشروعية فاقد القيد ، والأول كما لا يترتب مع وحدة الحكم المستلزمة لتنافي الدليلين وحمل المطلق على المقيد لما سبق ، لا يترتب مع تعدده ، وحمل المقيد على تعدد المطلوب ، لوجوب امتثال الثاني حينئذ . أما الثاني فيترتب مع تعدد الحكم ، لا مع وحدته ، وحيث كان مقتضى الإطلاق ترتبه المستلزم لتعدد الحكم ، فلا بد في الخروج عنه من قرينة ملزمة بوحدة الحكم .
وبعبارة أخرى : حمل المقيد على أفضل الأفراد في الواجبات مستلزم لرفع اليد عن ظهوره في الإلزام بالخصوصية ، وهو أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق كما سبق . أما في المستحبات فحيث لا يراد الإلزام من المقيد فلا بد في الخروج عن مقتضى الإطلاق من قرينة ملزمة بوحدة الحكم ، ليكون المقيد منافيا له ، ومع عدمها يتعين العمل بالإطلاق .
نعم ، ذلك إنما يتم إذا كان تمحض المقيد في الأمر بالخصوصية ، أما إذا كان ظاهره زائدا على ذلك شرح الماهية المطلوبة ، كما لو ورد السؤال عن كيفية زيارة الحسين عليه السّلام فأجيب بالأمر بالطهارة فيها ، فمقتضى القاعدة حينئذ وحدة الحكم والجمع بالتقييد . وحمله حينئذ على بيان أفضل الأفراد محتاج لقرينة ، ولو كانت هي المناسبات الارتكازية . وكذا لو كان ظاهرا في بيان حدّ الماهية لا بلسان الأمر ، كقولنا : إنما النافلة بعد الفريضة ، أو : لا نافلة لمن لا يؤدي الفريضة .
هذا ، وأما إذا كان المقيد بلسان النهي عن بعض الخصوصيات ، مثل :
لا تزر الحسين عليه السّلام ضاحكا ، أو بغير غسل . فإن أمكن إبقاؤه على ظاهره من
الكافي في أصول الفقه — صفحة 377
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٧٧