المحتمل كونه عالما .
الثاني : ما لو علم بعدم جريان حكم العام في مورد مردد بين ما هو من أفراد العام ، فيخرج تخصيصا ، وما ليس من أفراده ، فيقصر عنه تخصصا ، كعموم وجوب إكرام العلماء مع العلم بعدم وجوب إكرام زيد المشترك بين شخصين عالم وغيره .
وقد صرح في التقريرات بحجية العام فيهما ، فيبنى في الأول على أن زيدا ليس بعالم ، وفي الثاني على أن المراد به غير العالم .
لكن لا ينبغي التأمل في البناء في الثاني على ثبوت حكم العام في الفرد الواجد لعنوانه من طرفي الترديد ، لإحراز عنوان العام فيه مع الشك في حكمه ، فيكون العام حجة فيه كسائر موارد الشك في التخصيص ، ولا يبتني على الكلام في هذه المسألة .
وإنما الكلام في نهوض العام بشرح الدليل الدال على عدم ثبوت حكم العام ، وحمله على أن المراد به خصوص الطرف الآخر ، بحيث تترتب جميع لوازم ذلك . وكذا الكلام في البناء في الأول على أن الفرد غير واجد لعنوان العام كما سبق من التقريرات . بل قال : « وعلى ذلك جرى ديدنهم في الاستدلالات الفقهية ، كاستدلالهم على طهارة الغسالة على أنها [ بأنها . ظ ] لا تنجس المحل ، فإن كان نجسا غير منجس يلزم تخصيص قولنا : كل نجس منجس » .
هذا ، ومن الظاهر أنه لا نظر للعموم بطبعه إلى حال الموضوعات ، بل هو متكفل بإثبات الحكم بعد الفراغ عن تحقق الموضوع . وغاية ما يقال في وجه ما في التقريرات : إن ثبوت الحكم لتمام أفراد العام الذي هو مفاد أصالة العموم لما كان ملازما لشرح حال الموضوع لزم البناء عليه ، لأن العام من سنخ الأمارة التي هي حجة في لازم مؤداها ، وليس كالأصل يقصر عن ذلك . فمثلا قضية : كل
الكافي في أصول الفقه — صفحة 368
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٦٨