تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي في أصول الفقه — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
وإلا فإن كان المدعى هو استعمال اللفظ الموضوع للماهية في الحصة المقارنة للقيد بذاتها لا بما هي واجدة للقيد ، فلازمه رجوع التقييد للتوصيف ، مع وضوح الفرق بينهما ارتكازا ، ولا سيما إذا كان التقييد بلسان الاستثناء ونحوه مما يتضمن إخراج مورده عن حكم العام . وإن كان المدعى هو استعمال اللفظ في المقيد بما هو مقيد ، بحيث يكون القيد مقوما للمستعمل فيه لم يبق لأدوات التقييد والقيد مدلول قائم بحياله مؤدى بها ، بل كانت ألفاظا مهملة لا غرض من الإتيان بها إلا الإشارة والتنبيه إلى تبدل معنى لفظ المقيد ، من دون أن تفيد معنى زائدا عليه ، وهو - مع ظهور وهنه - غير معهود في الاستعمالات العرفية ، فإن قرائن المجاز والمشترك ونحوها ذات مدلول خاص بها مباين للمعنى المراد بلفظ ذي القرينة ، وقرينيتها على المعنى المراد بلحاظ ملائمتها له ، من دون أن تتمحض لبيان استعمال اللفظ فيه . ويتضح ما ذكرنا فيما لو أريد بيان شجاعة زيد مثلا تارة : بقولنا : زيد رجل ، وأخرى : بقولنا : زيد رجل شجاع ، حيث لا إشكال ظاهرا في وضوح الفرق في معنى الرجل بين الوجهين ، وابتناء الأول على الخروج به عن معناه الحقيقي ، واستعماله في خصوصية الشجاع زائدا عليه ، وعدم الخروج به في الثاني عن معناه ، وإنما أفيدت الشجاعة بالتقييد الزائد عليه . وبالجملة : ليس مفاد التقييد إلا نسبة زائدة على الماهية لا توجب تبدل معنى اللفظ الموضوع لها ، ليلزم المجاز ، كما هو الحال في سائر النسب ، حيث توجب إضافة معنى على أطرافها ، من دون أن توجب تبدلا في معاني تلك الأطراف . هذا كله في التقييد المتصل . وأما المنفصل فلا ينفع ما تقدم فيه ، لأنه يكشف عن ثبوت الحكم للمقيد مع أن المأخوذ في موضوع الحكم هو الماهية لا