للمناسبات والقرائن التي اختلفوا في ضوابطها ، وربما لا يبلغ بعضها إلا مرتبة الإشعار الذي يكفي في البلاغة دون الظهور الحجة ، الذي هو المهم في المقام .
وقد يجري ذلك في تقديم ما حقه التقديم ، كالمسند إليه ، على ما ذكروه . ولا مجال لإطالة الكلام في ذلك ، بل يوكل لنظر الفقيه عند النظر في الأدلة .
الكافي في أصول الفقه — صفحة 303
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٠٣