ولا ينبغي التأمل في أن الظهور المذكور أقوى من ظهور إطلاق المتعلق في إرادة الماهية المطلقة المستلزم لوحدة الحكم ، فلا بد من رفع اليد عن الظهور الثاني وحمل المتعلق في كل دليل على فرد من الماهية مباين للفرد المتعلق للحكم الذي تضمنه الدليل الآخر - وإن كان ذلك نحوا من التقييد لها - ليتعدد الحكم تبعا لتعدد الموضوع ، وهو راجع لعدم التداخل .
هذا في فرض تعاقب الموضوعات وجودا في الخارج ، وأما مع تقارنها فوحدة الحكم المترتب عليها وإن لم تناف ظهور دليل موضوعية الموضوع في ترتب الحكم عليه ، إلا أن دليل موضوعية الموضوع كما يكون ظاهرا في ترتب الحكم عليه كذلك هو ظاهر في استقلاله في تأثير الحكم ، ولازم ذلك تعدد الأحكام تبعا لتعدد الموضوعات .
وبالجملة : مقتضى إطلاق المتعلق في كل قضية وإن كان هو وحدة المتعلق في جميعها ، وهو الماهية المطلقة بما لها من حدود مفهومية ، ولازم ذلك وحدة الحكم المترتب على الموضوعات المختلفة ، سواء تعاقبت في الخارج أم تقارنت ، وهو مرجع التداخل ، إلا أنه لا بد من الخروج عن ذلك بظهور القضية في ترتب الحكم على الموضوع باستقلاله ، المستلزم لتعدد الحكم تبعا لتعدد الموضوع ، وتعدد المتعلق تبعا لذلك ، بأن يكون المتعلق لكل حكم فردا من الماهية يختص به مباينا للفرد المتعلق للحكم الآخر ، وهو راجع لعدم التداخل .
ثم إن تحقق موضوع المسألة - وهو تعدد الموضوع - بتعدد أفراد سنخ واحد يبتني على أخذ الموضوع بنحو الانحلال بلحاظ الأفراد ، بحيث يكون كل فرد موضوعا للحكم ، لا بنحو يكون الموضوع هو مطلق الوجود الناقض للعدم المطلق الذي لا يقبل التكرار ، وهو يختلف باختلاف الأدلة . إلا أن المفروض في محل الكلام هو الأول . ولعله مقتضى الظهور النوعي .
الكافي في أصول الفقه — صفحة 272
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٧٢