ولو كان ضمنيا ، والمفروض عدم احتمال دخل التقرب في المكلف به ، ليكون مكلفا به ولو ضمنا ، وإنما يحتمل وجوبه عقلا لتحصيل غرض المولى . بل حيث كان الشك في دخله في الغرض مستلزما للشك في سقوط التكليف بالواجب بدونه كان مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم الإتيان به عقلا ، تحصيلا للفراغ اليقيني .
لكن لا يخفى أن ذلك جار في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، لما هو المعلوم من ملازمة احتمال دخل شيء في المأمور به لاحتمال دخله في الغرض ، ومع فرض اختصاص البراءة بالشك في التكليف فهي لا تقتضي إلا السعة من حيثية التكليف لا من حيثية الغرض وإن كان ملازما له ، بل يلزم الاحتياط من حيثية الغرض بعين البيان المذكور هنا .
ومن هنا ذكرت شبهة الغرض وجها للاحتياط في تلك المسألة ، ولا بدّ في البناء على البراءة فيها من دفع الشبهة المذكورة ، وقد ذكرت جملة من الوجوه لدفعها تنفع كلها أو جلها في المقام .
وعمدتها - حسبما ذكرناه في محله - أن بيان أصل الغرض وما هو الدخيل فيه من وظيفة المولى ، كبيان التكليف وخصوصيات المكلف به ، وكما لا يتنجز التكليف ولا خصوصيات المكلف به إلا ببيانها ، كذلك لا يتنجز الغرض من أصله ولا بخصوصيات ما يتوقف عليه بدونه .
نعم ، لو علم بالغرض بتمام الخصوصيات المعتبرة فيه وشك في حصوله للشبهة الموضوعية لزم إحراز الفراغ عنه ، كما هو الحال في التكليف وخصوصيات المكلف به .
ومنه يظهر الحال في المقام ، لأن تعلق الغرض بالعمل في الجملة وإن كان معلوما إلا أن دخل التقرب فيه لما لم يكن معلوما فلا يتنجز .
الكافي في أصول الفقه — صفحة 230
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٣٠