وربما يدعى أن مقتضى قاعدة الميسور - بناء على شمولها للشروط - وجوبه بعد الوقت ، كسائر موارد تعذر بعض ما يعتبر في الواجب . بل قد يدعى أن مقتضاها وجوبه حتى لو كان لدليل التوقيت ظهور في الانحصار ، لحكومتها على أدلة الاجزاء والشرائط الظاهرة في الارتباطية بينها مطلقا المستلزمة لسقوط الواجب بتعذر بعضها . لكن الظاهر عدم تمامية القاعدة من أصلها ، على ما يأتي في التنبيه الثالث من مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين إن شاء اللّه تعالى .
هذا ، ولو لم ينهض دليل بإثبات التدارك ولا عدمه فالمرجع البراءة من وجوب التدارك . ولا مجال لاستصحاب وجوب الواجب إلى ما بعد الوقت ، لاحتمال كون الوقت قيدا في الواجب ، فيكون ما بعد الوقت مباينا لما علم بوجوبه في الوقت ، ومع احتمال تعدد الموضوع يمتنع جريان الاستصحاب ، ولا اعتبار بالتسامح العرفي في موضوع الاستصحاب ، على ما ذكرناه في محله .
[ الأمر الثاني : الكلام في كون القضاء من سنخ الأداء أو مباين له ]
لو كان دليل الموقت قاصرا عن إثبات وجوبه بعد الوقت - لعدم الإطلاق لدليل أصل الواجب ، أو لظهور دليل التوقيت في الحصر - فقد ورد وجوب القضاء في كثير من الفرائض والنوافل ، كالصلاة والصوم وغيرهما .
وحينئذ يقع الكلام في أن القضاء هل هو من سنخ الأداء - إما لوفائه بتمام ملاكه مع كون ملاك الوقت مباينا لملاك الواجب ، بحيث يكون الوقت معتبرا بنحو تعدد المطلوب ، وإما لوفائه ببعض ملاكه لكون الوقت دخيلا في بعض مراتب ملاكه - أو هو من سنخ آخر لا يكون محصلا لمصلحة الأداء ، لفوتها بتمامها بفوت الوقت ، بل هو تدارك لفوته ، نظير تدارك المرض الحاصل من عدم الأكل بالدواء وتدارك التلف بالضمان .
وقد ذكر بعض الأعاظم قدّس سرّه أن الأول وإن كان ممكنا ثبوتا ، إلا أن ظاهر أدلة القضاء الثاني ، لظهور لفظ القضاء في تدارك ما فات في وقته ، ولا معنى