تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي في أصول الفقه — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤

الفصل الثاني فيما يتعلق بمادة الطلب

الطلب لغة هو السعي نحو الشيء لمحاولة تحصيله والوصول إليه ، وهو المناسب لموارد إطلاقه في الكتاب المجيد والسنة الشريفة واستعمالات أهل العرف . والظاهر عدم خروجه عن المعنى المذكور عند إطلاقه في مورد الحث على الشيء ، لأن الحث على الشيء نحو من السعي لتحصيله . ومن هنا كان الظاهر اتحاده خارجا مع الحث المذكور ، وليس هو متحدا مع الإرادة النفسية ، لا مفهوما ولا مصداقا ، خلافا للمحقق الخراساني قدّس سرّه . بل غايته أن يكون ملازما لها . على أنه لا يبعد عدم ملازمته لها وصدقه على الحث على الشيء وإن لم يكن بداعي تحصيله - لعدم إرادته - بل بداعي الامتحان . ودعوى : أنه حينئذ طلب صوري لا حقيقي . غير ظاهرة ، وإنما يكون الخطاب طلبا صوريا إذا لم يكن بداعي الحث ، بل لإيهامه ، كما في موارد التقية . ومثله في الضعف ما ينسب للأشاعرة من أنه أمر قائم بالنفس غير الإرادة ، وهو المسمى عندهم بالكلام النفسي ، والمدلول للكلام اللفظي ، وقد ذكروا أنه هو المعيار في التكليف دون الإرادة . وبذلك وجهوا تخلف الامتثال عن التكليف الشرعي مع امتناع تخلف مراده تعالى عن إرادته . إذ فيه : أنه لا واقع للكلام النفسي ، فضلا عن أن يكون هو الطلب والمعيار في التكليف . وتخلف الامتثال عن التكليف ناشئ عن أن منشأ التكليف هو الإرادة التشريعية ، دون الإرادة التكوينية الحقيقية ، على ما تقدم
الكافي في أصول الفقه — صفحة 144 | السيد محمد سعيد الحكيم