تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي في أصول الفقه — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ . . .
« 1 » ، وقوله سبحانه :
وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ
« 2 » ، وقوله صلّى اللّه عليه وآله : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة » « 3 » ، أو « مع كل صلاة » « 4 » ، وما في حديث بريرة : « فقال لها النبي صلّى اللّه عليه وآله : راجعيه فإنه أبو ولدك ، فقالت : يا رسول اللّه أتأمرني ؟ قال : لا ، إنما أنا شفيع ، فقالت : لا حاجة لي فيه » « 5 » ، فإن الاستعمال وإن كان أعم من الحقيقة ، إلا أن ابتناء الاستعمالات المذكورة ونحوها في الخصوصية على القرينة بعيد جدا ، ولا سيما في النبويات . ولا أقل من كونها مؤيدة للمدعى . وهي وإن وردت في الأمر إلا أن الظاهر مشاركة النهي له ، للتقابل بينهما عرفا . هذا ولو فرض عدم ثبوت المدعى كان ما يأتي في وجه استفادة الإلزام من الصيغة بالإطلاق ونحوه جاريا في المقام .
هامش
( 1 ) سورة النور الآية : 63 . ( 2 ) سورة الرعد الآية : 25 . ( 3 ) الوسائل ج : 1 باب : 3 من أبواب السواك حديث : 4 . ( 4 ) الوسائل ج : 1 باب : 5 من أبواب السواك حديث : 3 . ( 5 ) مستدرك الوسائل باب : 36 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : 3 .
الكافي في أصول الفقه — صفحة 143 | السيد محمد سعيد الحكيم