تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي في أصول الفقه — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١

الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الأمر والنهي

ذكروا لمادة الأمر معاني كثيرة ، كالطلب والشأن والحادث والفعل العجيب وغيرها . والظاهر أنه مشترك لفظا بين معنيين : الطلب أو ما يرجع إليه - وهو المهم في المقام ، والذي يأتي الكلام في بعض الخصوصيات المأخوذة فيه - والشأن أو ما يرجع إليه ، وهو الجامع بين بقية المعاني المذكورة ، وإرادة خصوصياتها في مقام الاستعمال مستفادة من قرائن الأحوال ، فذكر تلك المعاني له مبني على اشتباه المفهوم بالمصداق ، لبعد استقلال كل منها بالوضع مع تقاربها ذهنا بنحو يدرك العرف بسببه رجوعها لجامع واحد . وصعوبة تحديده تفصيلا لا ينافي إدراكه ارتكازا . نعم ، صدق هذا المعنى على الأمر الطلبي بما أنه حادث من الحوادث - كصدقه على النهي والاستفهام - لا ينافي اختصاصه بوضع آخر ، بحيث يكون لفظ الأمر مشتركا لفظيا بينهما ، لتعدد الجهة ، كما يشهد به أن الأمر الطلبي مشتق يجمع على أوامر ، والأمر الشأني جامد يجمع على أمور . هذا وأما مادة النهي فهي مقابلة لمادة الأمر بالمعنى الأول ، الذي هو الأمر الطلبي ، ويشتركان في أكثر الجهات المبحوث عنها هنا أو في جميعها . إذا عرفت هذا ، فيقع الكلام . . تارة : في اتحادهما مع الإرادة والكراهة النفسيتين أو مباينتهما لهما ، لتقومهما بالإنشاء .