تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي في أصول الفقه — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
ولكن محل النزاع فعلا هو العنوان المنتزع من الذات والحاكي عنها بلحاظ نحو نسبة بينها وبين جهة خارجة عنها . وبينه وبين المشتق بالمعنى الأول عموم من وجه ، فإنه يعم بعض الجوامد باصطلاح النحويين ، كالأب والأخ والزوج والزوجة ، حيث يظهر من بعض كلماتهم المفروغية عن عموم النزاع لها ، كما أنه يقصر عن مثل الفعل والمصدر مما لا ينتزع من الذات ولا يكون عنوانا لها . لكن ينبغي أن يكون النزاع في المشتقات في تحديد ما وضعت له هيآتها نوعيا ، أما في الجوامد المذكورة - كالأب والزوج - فهو في تحديد ما وضعت له شخصيا ، إذ لا هيئة تجمعها . نعم لا يبعد مشابهتها للمشتقات ارتكازا في محل الكلام ، فالكلام في المشتقات يغني عن الكلام فيها . هذا ، وقد يستشكل في عموم النزاع لاسم الزمان ، لأن تصرم الزمان مستلزم لعدم بقاء الذات بعد ارتفاع الحدث ، ليدخل في موضوع النزاع . وهو مبني : أولا : على وضع الهيئة له بخصوصه بنحو الاشتراك اللفظي بينه وبين المكان ، وهو لا يخلو عن إشكال ، بل لعل الأقرب وضعه بوضع واحد للجامع بينهما ، وهو الظرفية ، كما هو المناسب لاطراد اتفاقهما في هيئة واحدة وارتكازية الجامع بينهما . إذ لا موضوع مع ذلك للإشكال المذكور ، إذ لا اسم للزمان حينئذ ، وإنما الاسم للظرف ، والظرفية قابلة للارتفاع عن الذات ولو في المكان . وثانيا : على كون المحكي باسم الزمان خصوص ما يقارن الحدث من الأمد الموهوم ، أما لو أمكن إطلاقه على ما هو أوسع منه مما يقع بين حدين اعتباريين ، كالساعة واليوم والشهر - كما يظهر من غير واحد - فيتجه فرض البقاء له بعد ارتفاع الحدث .