تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي في أصول الفقه — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧

الأمر الثاني : [ صدق المشتق في موارد عدم الفعلية ]

حيث سبق أن محل الكلام هو العنوان المنتزع من الذات بلحاظ جهة خارجة عنها فالمصحح لانتزاع العنوان : تارة : يكون فعلية اتصاف الذات بتلك الجهة كالمريض المنتزع من فعلية الاتصاف بالمرض . وأخرى : يكون أمرا آخر ، كثبوت الملكة أو القابلية أو الحرفة أو الصنعة أو المنصب ، كما في المجتهد اصطلاحا المنتزع من تحقق ملكة الاجتهاد في الشخص ، والكاتب المنتزع من كون حرفة الشخص أو وظيفته الكتابة ، والصائغ المنتزع من كون صنعته الصياغة ، وأسماء الآلة المنتزعة من قابلية الشيء لأن يتحقق به الحدث بحيث لا يحتاج صدوره به إلا إلى إعماله فيه ، كالفتح للمفتاح والسمر للمسمار . والاكتفاء بما عدا الفعلية في الثاني إما أن يستند إلى التوسع والتصرف في المادة ، بأن لا يراد منها الفعلية ، كالاجتهاد الذي يراد به اصطلاحا الملكة ولو من دون مزاولة عملية الاستنباط ، والكتابة التي يراد بها الحرفة أو الوظيفة ، ولذا تدل المادة على ذلك في غير الهيئة المذكورة . وإما أن يستند لخصوص الهيئة ، كما في أسماء الآلة حيث لا إشكال في كون المراد بموادها نفس الفعل الخارجي ، وليس الاكتفاء فيها بالقابلية إلا مقتضى الهيئة الخاصة . ومثل ذلك ما أفاد الصنعة مما بني على فعّال ، كالصراف والنجار والوزان ، ولذا تدل هيئتها على ذلك فيما ينتزع من الجوامد كالحداد والبزاز والجمال ، مع وضوح عدم التصرف في موادها . فهي نظير هيئة النسبة التي قد يراد بها ذلك ، كما في الجوهري . هذا ، ولا إشكال في دخول القسم الثاني - كالقسم الأول - بجميع صوره في محل النزاع ، وإنه هل يختص بحال التلبس ، أو يعم حال الانقضاء . لكن لا