( يستلزم كون تلك الصلاة مطلوبة للشارع ومأمورا بها ) وبالجملة ( فكونها « ناقصة » مصداق الاسم معنى ) اى امر على حدة ( وكونها « ناقصة » مأمورا ومطلوبا للشارع ) بحيث ( يحصل به الامتثال معنى آخر ) ومطلب على حدة وبالجملة فلا يحصل الامتثال بتلك الصلاة ( إذ لا بد في الامتثال مضافا إلى صدق الاسم كونها « صلاة » صحيحة أيضا ) بمعنى ان حصول الامتثال يحتاج إلى امرين صدق الاسم والصحة ( ويتفاوت الاحكام بالنسبة إلى الامرين ) فبعض الاحكام يترتب على مجرد صدق الاسم كما ذكرنا من جواز اعطاء الدرهم بهذا الشخص لصدق اسم الصلاة بناء على الأعمى وبعضها يترتب على حصول الامتثال كالتقرب إلى اللّه ( ويظهر الثمرة ) اى ثمرة نزاع الصحيحى والأعمى في الاجزاء والفرق بين هذه الثمرة والثمرة السابقة هو ان الثمرة الأولى انما هي في صورة العلم بالفساد كبر النذر باعطاء الدرهم لمن يترك السورة بناء على الأعم وعدم البر بناء على الصحيح والثانية انما هي عند الشك فيه كترك الاستعاذة ( فيما لو أريد اثبات المطلوبية والصحة ) اى اثبات ان الصلاة بلا استعاذة مثلا صحيحة أم لا ( ح ) اى إذا كان المطلوب هو الصلاة الصحيحة باتفاق العلماء اى المقصود اثبات الصحة ( بمجرد صدق الاسم فيما لو شك في جزئية شيء للصلاة ) كالاستعاذة ( ولم يعلم فسادها بدونه « شيء » ) وبعبارة أخرى يظهر الثمرة فيما إذا اتى المكلف بجميع الاجزاء المتيقنة وصدق عليها اسم الصلاة عرفا وشك في جزئية الاستعاذة فهل هذه الصلاة صحيحة ومطلوبة أم لا بد من اتيان الأجزاء المشكوكة ( فعلى القول بكونها اسما للأعم يتم المقصود ) إذا الفرض ان المركبات الشرعية كالمركبات العرفية اى قابلة للنقصان لوضعها للأركان المخصوصة والزوائد قيود فيكفي صدق الصلاة واتيان القيود الثابتة والأصل عدم جزئية الاستعاذة ( وعلى القول بكونها اسما للصحيحة التامة الاجزاء الجامعة للشرائط ) بحيث لا يقبل النقصان أصلا ( فلا ) يتم المقصود إذا الامتثال يحتاج إلى الاتيان بجميع الاجزاء والشرائط وهو غير معلوم كما قال ( لعدم معلومية تمامية الاجزاء ح ) اى حين الشك في الجزء ( و ) لعدم معلومية ( جامعيته لشرائط الصحة ) عند الشك في الشرط وبالجملة على قول الصحيحى لا بد من العلم بالصحتين أحدهما ( من الحيثية التي قدمنا ذكرها ) وهي الصحة من حيث الماهية وثانيهما الصحة من حيث الشرائط كما قال ( وغيرها « حيثية » من ساير شرائط الصحة ثم إن الأظهر عندي هو كونها أسامي للأعم بالمعنيين ) أحدهما عدم ملاحظة الشرائط حين الوضع وثانيهما انها قابلة للنقصان وله ره وجوه تسعة أولها قوله ( كما يظهر من تتبع الاخبار ) ففي بعضها استعمل هذه الالفاظ في الأعم كما يأتي وثانيها قوله ( ويدل عليه عدم صحة السلب عما لم يعلم فساده وصحته ) كالصلاة بلا استعاذة فإنها مشكوكة الصحة والفساد ولا يصح ان يقال ليست بصلاة وثالثها قوله ( وتبادر قدر المشترك ) بين الصحيح والفاسد ( منها « ألفاظ » ) ورابعها قوله ( ويلزم على القول )
موضح القوانين — صفحة 62
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٦٢