تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على قوانين الأصول — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
الأولى من المثال الاوّل لفظ على متعلّق على النقض المراد من المثال الاوّل هو مجموع قوله صلّ ولا تغصب وصلّ ولا تكن في مواضع التّهم قوله والمعارضة التي ذكرناها في دفع جوابك المراد بالمعارضة قوله مع أنه لا فارق بين قولنا لا تصلّ في الدّار المغصوبة ولا تصلّ في الحمّام والمراد بالجواب في قوله في دفع جوابك هو الجواب الثالث الذي ذكره المجيب عن النقض بقوله الثالث ان المراد بكراهة العبادات مرجوحيّتها بالنّسبة إلى غيرها قوله وما دفعت به المعارضة هو ما ذكره من جانب المجيب بقوله ما يقال إن الصّلاة ثمة عين الغصب اه محصّل المقام هو ان ما ذكرت من دفع المعارضة انّما يناسب ويتّجه لو أريد بالمعارضة المذكورة المعارضة بالفقرة الأولى من المثال الاوّل اعني قوله صلّ ولا تغصب على الفقرة الأولى من المثال الثاني اعني صلّ ولا تصلّ في الحمّام فح يصحّ ان يقال إن الصّلاة عين الغصب بخلاف الكون في الحمّام وليس كذلك لان المعارضة انما هي بين الفقرتين من المثال الثاني اعني لا تصلّ في الحمّام ولا تصلّ في الدّار المغصوبة حاصل الكلام ان ما عارضناك انّما هو فيما لو كان المنهىّ عنه بنهى التحريمى اخصّ مط من المأمور به والذي ذكرته في دفع المعارضة لو تم انما يناسب فيما لو كان المنهى عنه اعمّ من وجه من المأمور به هذا هو الخلط بين المقامين قوله فإنه رجوع عن اوّل الكلام اوّل كلام المجيب هو ان يكون الرّجحان بالذات والمرجوحيّة بالنسبة إلى الغير مثل الصّلاة في الحمّام بالنسبة إلى الصّلاة في البيت والمناسب بهذا الكلام ذكر التمثيل والتشبيه من هذا القبيل مع أنهما ليسا كذلك امّا التمثيل فلما ترى من الأمثلة من كونها مرجوحات للغير لانّ مرجوحيّة صلاة الصّائم لأجل انتظار الرّفقة لا بالنسبة إلى الغير وهكذا غيرها من الأمثلة وامّا التشبيه فلانّ المناسب ان يكون اجتماع الواجب والمندوب في شيء واحد مع كون وجوبه لذاته واستحبابه بالنّسبة إلى الغير أو بالعكس حتى يكون شبيها بالمبحث من اجتماع الواجب مع الكراهة بالنسبة إلى الغير وليس كذلك لانّ غسل الجنابة ان قلنا بوجوبه لنفسه يكون استحبابا للغير لا بالنسبة إلى الغير وان قلنا باستحبابه لنفسه يكون وجوبه للغير لا بالنسبة إلى الغير فظهر من ذلك ان المجيب من جهة التشبيه والتمثيل رجع عن اوّل كلامه ويمكن تطبيق التمثيل على كلام المجيب بان يقال إن صلاة الصّائم مع انتظار الرّفقة مرجوحة للانتظار المذكور بالنسبة إلى صلاته مع عدم الانتظار فكك الصّلاة مع الاتّزار فوق القميص مرجوحة للاتّزار المذكور بالنّسبة إلى الصّلاة بدون الاتّزار وكذا الصّلاة مع مصاحبة الحديد البارز مرجوحة للمصاحبة المذكورة بالنسبة إلى الصّلاة بدونها فبالجملة لا منافاة بين المرجوحيّة للغير مع المرجوحيّة بالنسبة إلى الغير بل يمكن تطبيق التشبيه أيضا ؟ ؟ ؟ يقال على القول بوجوب غسل الجنابة لنفسه انه مستحبّ للغير الذي هو النّافلة المشروطة به بالنسبة إلى الغير الذي هو الغسل بدون إرادة النافلة وكذلك على القول باستحبابه لنفسه نقول إنه واجب للغير الّذى هو الصّلاة الواجبة المشروطة به بالنّسبة إلى الغير الذي هو الغسل قبل دخول وقت الصّلاة الواجبة