تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على قوانين الأصول — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
أو مكانا ان غيرهما قوله لأحتمال كون المراد اه لعلّ مراده انه يحتمل ان يلاحظ الجهة في نظر الامر باعتبارين أحدهما اعتبارها خالية عن القيد زمانا أو غيره والآخر اعتبارها مقيّدة بزمان ونحوه مع كون مطلوبيّة الاوّل مترتّبا على قوات الثاني ولو عصيانا فمجرّد الاتّحاد الخارجي لا يلازم كون مورد الحكم شيئا واحدا إذ المقام صالح لان يلحقه الاعتبار ان في نظر الامر ولا يصحّ ان يكون مراده ره ان ذكر الخاص لمجرّد كونه محصّلا للمطلوب بلا مدخليّة للخصوصيّة لظهور انه يلزم ح ان يكون تفويت الخصوصيّة اختيارا جائزا من دون ان يكون معصية ولم يقل به أحد قوله فالنّافى إلى قوله مستظهر اى معتضد ومعتمد هذا من كلام بعض المحققين من باب التفريع والنتيجة لكلامه قوله على المثبت نفى ذلك الاحتمال اى على مثبت كون القضاء بالامر الاوّل ان ينفى الاحتمال الغير المستلزم للقضاء وهذا تمام كلام بعض المحقّقين قوله وفيه انّ احتمال اه اعتراض من المصنّف ره على الايراد الاوّل الّذى ذكره سلطان العلماء ره على الشقّ الاوّل من شقىّ ترديد العضدي من كون المطلق والمقيّد شيئين في الخارج توضيحه انّ احتمال اعتبار الاجتماع الّذى ذكره سلطان العلماء وان كان يعضده اصالة البراءة من القضاء الّا انّ هنا احتمال آخر وهو عدم اعتبار الاجتماع يعضده ثلاثة أشياء أحدها أصل العدم والثاني استصحاب البقاء الثالث استصحاب اشتغال الذمّة بمجمل التكليف الذي لا يعلم فيه اعتبار الاجتماع وعدمه فح لا يحصّل البراءة منه الّا بالقضاء ولا يكفى فيه البراءة الاحتماليّة قوله واحتمال إرادة المطلق هذا عطف على قوله احتمال اعتبار الاجتماع واعتراض ثان من المصنّف ره على الايراد الثاني الذي ذكره سلطان العلماء على الشقّ الثاني من شقى ترديد العضدي من كون المطلق والمقيّد شيئا واحدا قوله والحجّة انّما هو الظاهر اى الحجّة في اثبات الفرض الجديد ونفى الفرض الاوّل هو ظاهر اللفظ لكون ظاهر لفظ المقيّد هو الفرد الخاص بشرط الخصوصيّة ولا يكون الحجّة في الصّورة المذكورة أصل البراءة قوله ولكن يرد على العضدي أيضا لعلّ لفظ أيضا إشارة إلى أنه كما يرد على العضدي ايراد سلطان العلماء وان لم يكن في النظر مستحسنا يرد عليه هذا الايراد مع كونه في الواقع موجّها قوله وامّا على القول بعدمه اى بعدم تمايز الجنس والفصل في الخارج أو بعدم جواز انفكاك كلّ منهما عن الأخر قوله عنه اى عن الفصل المنفىّ قوله والأصل عدمه اى عدم كون الفصل الآخر نائبا عن الفصل المنتفى قوله ونيابة يوم آخر غرضه ان نيابة فصل آخر عن الفصل المنتفى في نسخ الوجوب على فرض تسليمها انّما هي من جهة العقل بخلاف نيابة يوم آخر من الخميس فانّها لا بدّ ان يكون من جهة الشارع ولا يمكن اثباتهما بالعقل لأنّ العبادات توقيفيّة فيكون الاقدام عليها من دون اذن الشارع تشريعا محرّما والحاصل انّ نيابة يوم آخر عن الخميس هنا ليس بطريق نيابة فصل آخر عن الفصل المنتفى في نسخ الوجوب قوله وما يتوهّم اه اعتراض على النظير يعنى انّ ما نحن فيه ليس نظير الجنس والفصل حتى يحصل التلازم والاتّحاد في الخارج