تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على قوانين الأصول — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
اليه في المقدّمات لعلّه أراد من المقدّمات بعضها لأنه انّما أشار اليه في المقدّمتين إحداهما المقدّمة الثانية اعني قوله ثم انّ الظاهر أن التكليف اه وثانيهما المقدّمة الثالثة اعني قوله وكذلك مع قطع النّظر عن كون الامر للطّبيعة أو المرّة أو التكرار قوله على مقتضى العقل والعادة اى بقدر ما يمكن عقلا وعادة قوله الّا ان يمنع مانع عنه سواء كان عقليّا كالأكل والشرب والنّوم بقدر ما يندفع به الضرورة أو شرعيّا كالحيض والسّفر بالنسبة إلى الصّوم مثلا قوله وفيه ان القضاء للفائت هذا خبر لأن والحاصل ان الحجّ الواجب في الصورة المذكورة ليس قضاء الحجّ الفاسد الذي لم يأت به فما اتى به لم يقض وما قضى لم يؤت به قوله وبأنه لو كان هذا دليل ثان للمانع قوله منع بطلان اللّازم بان يقول بعدم وجوب القضاء في الصورة المذكورة قوله فنقول انّ هذا القضاء هذا بيان لاستظهار الجواب بعد التامّل فيما ذكره قوله بالدّليل اى بسبب الدّليل الخارجي قوله على تصريح بما ذكرنا من تحرير محلّ النزاع وتقرير الادلّة وتحقيق المبحث وغير ذلك قوله من الفروع اى من فروع هذه المسألة قوله ان الامر إذا كان مقيّدا بوقت يحتمل ان يكون المراد من الامر هو المأمور به فيكون قوله بذلك الامر من باب الاستخدام أو يكون المراد منه نفس الامر مع كون المقصود من التقييد بالوقت هو تقييد مادّة الامر به لا لهيئة اعني الوجوب والّا كان واجبا مشروطا فيخرج عمّا نحن فيه قوله هل المأمور به فيه شيئان اه اى الماهيّتان المطلوبتان اعني الماهيّة المطلقة والماهيّة المقيّدة قوله أو شيء واحد وهو ما صدق عليه اللّفظ المركّب اعني المقيّدة والحاصل ان من قال بانّ المأمور به في المقام شيئان حمل القضاء بالامر الاوّل إذ بعد انتفاء أحد الشيئين بقي الأخر ومن قال بانّه شيء واحد جعله بفرض جديد إذ ليس في الخارج الّا شيء واحد فإذا انتفى سقط المأمور به قوله والظاهر انّ مراده التنظير يعنى ان مراد العضدي من قوله ان الخلاف هنا اى في المطلق والمقيّد مبنىّ على الخلاف في الجنس والفصل من باب التّنظير لا التّفريع قوله خارج عن الماهيّة اى خارج عن ماهيّة المقيّد لأن الزمان من الاعراض وليس من الذّاتيّات للأشياء بخلاف الفصل فانّه داخل في الماهيّة وذاتىّ لها فان قلت كيف يمكن القول بخروج الزمان عن ماهيّة الصّوم مع أنه لا يخلو من زمان ابدا قلت المراد من الزمان الخارج هو الزمان المخصوص اعني يوم الخميس مثلا لا الزّمان المطلق أو يقال إنه خارج قيدا لا تقييدا فافهم قوله وردّه بعض المحققين وهو سلطان العلماء في حاشية العضدي قوله بان كونهما شيئين بان يكون المطلق والمقيّد في الخارج شيئين قوله لاحتمال ان يكون غرض الامر اتيانهما مجتمعا لعلّ غرضه انه يحتمل ان يكون مطلوب الامر الماهيّة المقيّدة على أن يكون التقييد داخلا والقيد خارجا فمع فوات القيد ينتفى التقييد فينتفى الطّلب ولا يصحّ ان يكون غرضه انّ مطلوب الامر هو المركّب الخارجي من المطلق والمقيّد على نحو تركّب الصّلاة من الاجزاء الخارجيّة على وجه يكون القيد أيضا مطلوبا لوضوح ان الحكم الشرعي انّما يعرض فعل المكلف لا غيره ممّا اخذ قيدا معه زمانا