المقارنات الاتّفاقيّة مط قوله موضع النزاع ما إذا كان المأمور به مضيّقا والضدّ موسّعا كإزالة النجاسة عن المسجد مع صلاة القهر مثلا أول الزّوال التّخصيص بما ذكر يخرج الموسّعين والمضيّقين بمن موضع النزاع ولكن اخراج الاوّل ليس بمسلّم لما في الظوابط حيث قال الحقّ عندنا ان محلّ النزاع يعمّ كل الاقسام وامّا اخراج الثاني فهو حقّ لا ضير فيه لأن النّهى اللّازم من الامر على القول بالاقتضاء ان اختصّ بأحدهما لزم الترجيح بلا مرجّح وان عمّ كليهما خرجا عن كونهما واجبين إلى كونها محرّمين قوله وامّا لو كانا موسّعين كصلاة النّذر المطلق مع صلاة الظهر مثلا في اوّل وقتها قوله امّا لو كانا مضيّقين كالإزالة مع صلاة الظهر مثلا في آخر وقت امكانها ولم يتعرّض بصورة كونهما مساويين في الاهميّة ولعلّه لندرة وقوعها قوله وقد يفصّل نسب هذه التّفصيل إلى شيخنا البهائي ره قوله امّا موسّعان أو مضيّقان أو مختلفان فبلغ الصّور ح إلى العشرة ثلاثة من الموسّعين وثلاثة من المضيّقين وأربعة من المختلفين امّا لثلاثة الأولى اى الحاصلة من الموسّعين فأحدهما ان يكون الفعلان كلاهما حقّ اللّه كصلاة النّذر المطلق مع صلاة الظهر في اوّل وقتها وثانيها ان يكون كلاهما حق النّاس كأداء الدينين الموسّعين وثالثها ان يكون أحدها حقّ اللّه والآخر حقّ النّاس كصلاة النّذر المطلق وأداء الدّين الموسّع وامّا الثلاثة الثانية اى الحاصلة من المضيّقين فاحدها ان يكون كلا الفعلين حقّ اللّه كان آلة النّجاسة عن المسجد وصلاة المظهّر في آخر وقت امكانها وثانيها ان يكون كلاهما حق النّاس كانقاذ الغريق وأداء الدّين المعجّل مع مطالبة الدّائن وثالثها ان يكون أحدهما حق اللّه والأخر حقّ النّاس كأداء الدّين المضيّق وصلاة الظهر في آخر وقتها وامّا الأربعة الحاصلة من المختلفين فاحدها
ان يكون كلاهما حقّ اللّه مع تضييق أحدهما وتوسيع الأخر كتطهير المسجد وصلاة الظّهر في اوّل وقتها وثانيها ان يكون كلاهما حقّ النّاس كذلك كانقاذ الغريق وأداء الدين الموسّع وثالثها
ان يكون حق اللّه مضيّقا وحقّ النّاس موسّعا كإزالة النجاسة عن المسجد وأداء الدّين الموسّع ورابعها عكس الثالث كأداء الدّين المعجّل وصلاة الظهر في اوّل وقتها قوله فمع ضيق أحدهما هذا بيان للاقسام الأربعة الأخيرة قوله الترجيح له مطلقا اى الترجيح للمضيق في جميع الأقسام الأربعة قوله مع سعتها هذا بيان للاقسام الثلاثة الأولى قوله وامّا الثاني وهو الثلاثة الثانيّة الحاصلة من المضيّقين قوله مع اتحاد الحقّية بالقاف الواحدة مع تشديد الياء بان يكون الفعلان كلاهما حق اللّه أو حقّ النّاس وفي بعض النّسخ اتحاد الحقيقة بالقافين والاوّل هو الأنسب وكيف كان مآلها في واحد قوله مع اختلافها اى مع اختلاف الحقّية أو الحقيقة ولكن الغالب من النسخ على تثنية الضّمير وهو راجع إلى الفعلين قوله من المعنيين اى ضدّ الخاصّ والعامّ قوله وعدمه اى وعدم الاقتضاء قوله كما توهّم بعضهم اى توهّم اقتضائه تضمّنا كصاحب لم ره حيث قال إن ماهيّة الوجوب مركّبة من امرين
الحاشية على قوانين الأصول — صفحة 205
مساهمون: الشيخ جواد الطارمي
ص٢٠٥