في ردّ الشّهيد من قوله وانشر ما يفيد ذلك من رواية الكليني ره وغيرها ومن الاشعار ما يظهر من تضاعيف عبارته في مقام التمثيل بمثال الصّلاة وان ماهيّتها كذا وكذا قوله فشروط وزوائد أراد بالزّوائد الاجزاء الغير الرّئيسة في مقابل الشرائط قوله ولعلّه إلى ذلك ينظر اصطلاح العلماء ليس غرضه مجرّد الاخبار عن اصطلاح العلماء بل غرضه الاستشهاد به لاثبات ما استفاده من كون ماهيّة الصّلاة تلك الأمور الأربعة وانه يكفى في كلّ منها حصول الماهيّة اه وجه الدّلالة انّ الرّكن ما يتقوّم به الشيء فعلم من التّسمية انّهم يقولون يتالّف الماهيّة من الأربعة قوله فليتامّل يمكن ان يكون الامر بالتامّل إشارة إلى أمور أحدها إلى دقّة هذه الاستفادة وثانيها إلى هذا التّقرير لا يتمّ على مذهب الصّحيحى وثالثها ان يكون إشارة إلى انّ بين الأركان وبين المسمّى عموما من وجه بحسب صدق الاسم فقد يوجد الأركان بدون صدق الاسم كما لو اتى بها بغير طهارة ولا ستر ولا استقبال ولا ضمّ شيء من الأجزاء إليها فانّه لا ريب انّ مثل ذلك لا يسمّى صلاة مع وجود الأركان ؟ ؟ ؟
وقد يوجد صدق الاسم بدون تحقّق الأركان كما لو صلّى صلاة مستجمعة بجميع الشرائط والأجزاء وترك ركوعا من ركعة عمدا أو سهوا فانّ مثل ذلك يسمّى صلاة قطعا مع عدم اجتماع الأركان وقد يجتمعان كما لو اتى بتمام الأركان والاجزاء والشرائط ومع كون الحال على هذا المنوال فلا يبقى وجه لجعل المناط في صدق الاسم وحصول المسمّى هو الأركان فقط قوله وقد ذكرنا اى في اوّل القانون قوله لأهل زمانه اى جلسائه وخلطائه قوله كالدّينار فانّهم متّفقون ظاهرا على أنه المثقال الشرعي وهو بحسب الوزن عبارة عن درهم وثلاثة أسباع درهم فيكون كلّ عشر دراهم سبعة دنانير قوله
مع عرف طائفة متعلّق بقوله اختلف قوله أهل المدينة والعراقي انما لم يذكر المكّة لانّ النزاع والمعركة بين أهل العراق والمدينة كما لا يخفى لطفه قوله
[ في بيان تعارض عرف السّائل والمسؤول ]
فهل يقدّم عرف الرّاوى اه وهذه هي المسألة المعروفة بتعارض عرف السّائل والمسؤول قوله والظاهر انّه إذا قال فلان بمنزلة فلان ومثال هذه العبارة في الاخبار الفروعيّة كثيرة كما في باب التيمّم حيث قال ع هو اى التراب بمنزلة الماء وكذا في باب المحرّمات بالرّضاع حيث قال ع لأب المرتضع حيث سئل عن نكاحه في أولاد المرضعة لا لأنّ ولدها بمنزلة ولدك وهكذا ومثاله في علم الكلام أيضا موجود كما استدلّوا على الوصاية بلا فصل بحديث عموم المنزلة في قول الرّسول ص لعلى ع أنت منى بمنزلة هارون من موسى ع الّا انّه لا نبىّ بعدى قوله
اختلفوا في جواز إرادة اه اعلم انّ المراد بالجواز هنا هو الجواز اللّغوى بمعنى كونه مرخّصا فيه من واضع اللّغة في مقابل ما لا رخصة فيه كالغلط دون الجواز الشرعي كما هو المراد في قولهم هل يجوز تقليد العالم مع وجود الأعلم أو لا بجواز العقلي كما أريد بقولهم امر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه هل يجوز أم لا وذلك لأنّ المسألة لغويّة لا مدخل للشّرع أو العقل فيها بوجه قوله
[ في المشترك ]
الأولى ان المشترك اه واعلم انّ العلماء